ورد سؤال إلى الأمانة العامة للفتوى بدار الإفتاء المصرية، من أحد المواطنين، يقول فيه السائل: “أوصت امرأة بجميع ما تملك لزوجها، فقالت: إنَّ جميع ممتلكاتي من منازل ومفروشات ومصوغات وأمتعة وملابس وخلافه تكون ملكًا لزوجي بعد وفاتي، وليس له حق التصرف فيها حال حياتي. وقد توفيت المرأة وليس لها وارث خلاف زوجها؛ فهل هذا الإقرار يُعَدّ وصية أو هبة؟ وإذا كانت وصية فهل يكون الباقي بعد النصف للزوج، أو يكون لمَن؟”، وأجابت دار الإفتاء على هذا السؤال، قائلة أن المتوفاة ليس لها وارث غير زوجها، ولم يكن لأحد غيره الحق في الميراث، ولذلك كل أموال الزوجة ملك للزوج”.
واستشهدت دار الإفتاء المصرية بما قاله الإمام أبو يوسف: “إذا أوصت المرأة إلى زوجها بكل ممتلكاتها ولم يكن هناك وريث آخر، فيسأل القاضي الزوج: أتجيز الوصية أم لا تجيزها؟ فإن أجازها فله نصف مال الوصية، والنصف بالميراث، وإذا لم يجيزها، فلن يكون له سوى النصف بالميراث، وليس له شيء آخر”، كما أشارت دار الإفتاء إلى قول الإمام محمد: ” القاضي لا يسأل الزوج أتجيز الوصية أم لا؟ أما إذا رد الزوج الوصية يكون له نصف المال فقط، ولو قبل أخذ كل المال”، موضحة أن ذلك هو مذهب الإمام أبي حنيفة.
وقضى قانون الميراث رقم 77 لعام 1943 م، بالرد على أحد الزوجين في حال لم يكن للطرف الآخر وارث من الأقارب ذوي الفروض والعصبة وذوي الأرحام، ففي هذه الحالة يكون المال كله للزوج من خلال الإرث، واختتمت دار الافتاء فتواها قائلةً إن أموال المرأة كلها ملك للزوج، بعضها يكون من خلال الوصية إن لم يجز أو لم يرد، والبعض الآخر من خلال الميراث، أو لأنّ الكل تملكه من خلال الميراث فرضًا وردًا على ما ورد في القانون المذكور الذي يتم تطبيقه على هذه الحالة لوفاة المتوفاة بعد العمل به.