ردت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي على سؤال أحد طالبي الفتوى في قسم مجتمع وأسرة، والذي يستفسر فيه عن حكم إقامة المطلقة في منزل الزوجية أثناء العدة.
وجاء سؤال طالب الفتوى الإلكترونية كالآتي: حكم بقاء الزوجة في منزل الزوجية بعد الطلاق وأثناء العدة؟ وهل يجوز شرعًا للزوج أن يخرجها منه؟ لترد عليه الدار بفتوى لفضيلة الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ، مفتي الديار المصرية الأسبق، بتاريخ 24 يناير 1971، والتي جاء فيها الرد كالآتي: “المقرر فقهًا أنَّ المعتدة تعتدّ شرعًا في المنزل الذي كانت تقيم فيه وقت وقوع الطلاق عليها، ولا يجوزُ للمُطَلِّق شرعًا أن يُخرِجَها من هذا المنزل”.
وأضافت الدار، ردًا على السائلة: “من حقّ السائلة شرعًا أن تُقِيمَ بشقة الزوجية طوال مدة العدة، ولا يجوز للمُطَلِّق شرعًا أن يخرجَها منها”.
وتابعت الدار: “هذا الحق ثابتٌ لها شرعًا ما دامت في العدة، فإذا انقضت العدة فإنّه يسقط حقّها شرعًا في السكنى بمنزل الزوجية؛ إذ إن هذا الحق مقيدٌ بالبقاء في العدة. ومن هذا يُعلَم الجواب عما جاء بالسؤال.. والله سبحانه وتعالى أعلم”.