ردت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي على سؤال أحد طالبي الفتوى في قسم جنايات وأقضية، والذي يستفسر فيه عن حكم ختان الإناث.
وجاء سؤال طالب الفتوى الإلكترونية كالآتي: ما حكم إقدام بعض أولياء الأمور على ختان بناتهم؟ لترد عليه الدار بفتوى لفضيلة الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الديار المصرية، بتاريخ 16 مايو 2022، والتي جاء فيها الرد كالآتي: “لا يجوز لأولياء الأمور الإقدام على ختان بناتهم؛ لثبوت ضرره الطبي والنفسي الجسيم بشهادة الأطباء”.
وأضافت الدار، في الفتوى التي أصدرها مفتي الديار المصرية الحالي: “كذلك يحرم الإقدام على ممارسته من الطبيب أو الإعانة عليه إلا في حالات الضرورة المرضية التي يحددها الطبيب المختص وفق ما نص عليه القانون.. والله سبحانه وتعالى أعلم”.
يذكر أن قانون العقوبات الخاص بجريمة ختان الإناث، والذي تم تعديله في العام الماضي ينص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات كل من أجرى ختانا لأنثى، وإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.