ردت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي على سؤال أحد طالبي الفتوى في قسم المجتمع والأسرة، والذي يستفسر فيه عن حكم الجمع بين المرأة وأختها في الزواج.
وجاء سؤال طالب الفتوى الإلكترونية كالآتي: “هل يحلُّ شرعًا للرجل أن يتزوج بأخت زوجته التي لا تزال في عصمته؟”، لترد عليه الدار بفتوى لفضيلة الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ، مفتي الديار المصرية الأسبق، بتاريخ 22 مايو 1974، والتي جاء فيها الرد كالآتي: “المُقَرَّر شرعًا أنه لا يَحِلُّ للرجل أن يجمع بين المرأة وأختها؛ لقوله تعالى في آية المحرمات: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: 24]، وأخت الزوجة من المحرمات على وجه التأقيت، فإذا ما طَلَّق الرجل زوجته وانقضت عدتها بعد هذا الطلاق فإنَّه في هذه الحالة يَحِلُّ له أن يتزوج بأختها شرعًا؛ لأنَّ المُحَرَّم هو الجمع بينهما ولا جمع بينهما في هذه الحالة. وهذا إذا كان الحال كما ذُكِر بالسؤال. ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.. والله سبحانه وتعالى أعلم”.