قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تشكيل لجنة للنظر في الشكوى المقدمة بشأن تعنت المدارس الخاصة في تقسيط المصروفات، على أن تبدأ العقوبات بالأنذار وتنتهي بالغلق، وحث مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة، على التوجه إلى ديوان عام الوزارة، والتقدم بشكاوى رسمية قي حالة عدم التزام المدارس الخاصة بقرار الوزير بشأن تقسيط المصروفات، ووأكد أن العقوبة ستبدأ بغرامة وتصل إلى حد إغلاق المدرسة، مشيراً إلى أن القرار جاء لتخفيف العبء عن أولياء الأمور، وأثار غضب أصحاب المدارس وملاكها، وتم تشكيل لجنة ميدانية تابعة للوزارة للتأكد من التزام المدارس الخاصة بتنفيذ القرار، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بحق المدرسة المخالفة.
وافق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، على قرار الوزارة للعام الدراسي 2022/2023، بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي يتم تحصيلها من الطلاب والطالبات الذين يدرسون في مختلف مراحل التعليم العام والفني بالمدارس الخاصة، وينص القرار على تحصيل الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات والأنشطة الطلابية التي يتم تقديمها، من الطلاب والطالبات من جميع المستويات التعليمية، ولا يتم تحصيل أي رسوم أخرى غير النحو المبين بهذا القرار، كما نص القرار على تحديد رسوم الاشتراكات والخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية للطلبة والطالبات بمختلف مراحل التعليم على النحو التالي:
- 305 جنيهات للصفوف من رياض الأطفال حتى الصف الخامس الابتدائي.
- 205 جنيهات للصفوف من السادس الابتدائي إلى الثالث الإعدادي.
- 520 جنيهاً للصف الأول من المرحلة الثانوية.
- 505 جنيهات من الصف الثاني الثانوي حتى الصف الثالث الثانوي.
- 220 جنيهاً للصف الأول الثانوي الفني بكل أنظمته وأنواعه (3-5) سنوات.
- 205 جنيهات لباقي صفوف الثانوي الفني بجميع أنواعه وأنظمته (3-5) سنوات.
وأشارت الوزارة، إلى أنه سيتم دفع الرسوم والاشتراكات والخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية المحددة في هذه المادة على ثلاثة أقساط (الدفعة الأولى أكتوبر 2022 – الدفعة الثانية يناير 2023 – الدفعة الثالثة في مارس 2023)، من قبل طلاب المدارس في جميع مراحل التعليم المختلفة، وذلك في حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وبناء المشاريع التعليمية، من خلال نقاط التحصيل الإلكترونية المتعاقد معها، ومكاتب البريد في جميع أنحاء الجمهورية، بموجب الرقم القومي للطالب.