أعلنت منصة “إيجار” الإلكترونية المسؤولة عن تنظيم قطاع الإيجار العقاري في المملكة العربية السعودية بعض القوانين الخاصة بعقود الإيجار فيما يخص المستأجر والمؤجر والوسيط أيضًا.
قطاع الإيجار العقاري
كشفت منصة “إيجار” أن المدة التي يُسمح بها لتجديد عقد الإيجار بين المؤجر والمستأجر تبلغ 180 يومًا تنقسم إلى الآتي:
- قبل 60 يومًا من انتهاء مدة العقد.
- بعد 120 يومًا بعد انتهاء مدة العقد.
كذلك أوضحت أن في حالة إذا أُلغي العقد؛ فذلك يتم في الحالات التالية:
- بالاتفاق بين الطرفين.
- وجود أمر قضائي.
- في حالة رفض المستأجر تجديد العقد أو إخلاء العقار.
من الجدير بالذكر أن في حالة إذا انتهت مدة العقد ومر على تاريخ الاستحقاق 30 يومًا؛ فيحق للمؤجر رفع طلب إخلاء لمحكمة التنفيذ، كما أكدت “إيجار” أن في حالة انتهاء العقد وعدم وجود النية لتجديده؛ فيجب على المستأجر تسليم الوحدة العقارية كما كانت وقت استلامها، وفي حالة وجود نزاعات أو خلافات؛ فيتم اللجوء إلى القضاء.
شددت المنصة على أن التعديل على العقد الساري غير مسموح به، أو حتى التعديل على العقود الإيجارية التي يتم تجديدها بشكل تلقائي، على أن يتم سداد الإيجار مع بداية مدة العقد، وأشارت المنصة إلى إلزام المؤجر بالمقابل المالي الخاص بالعقد، كما شددت أن الوسيط العقاري يحق له الحصول على نسبة سعي بمقدار 2.5% من قيمة العقد للسنة الأولى في حالة عقد توقيع عقد جديد أو عند تجديد العقد.