عقوبة الممتنعين عن طلاء واجهات المنازل المذكورة في قانون البناء الموحد الذي أمر السيسي بتفعيله
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بأن تشرف وزارة التنمية المحلية والمحافظات على طلاء واجهات المنازل في جميع المحافظات لتكون واجهتها أفضل بدلًا من الصورة الحالية الغير جيدة للطوب الأحمر، وذلك من أجل أن يضفي عليها طابع جمالي جديد وجميل عليها، والممتنعون عن تنفيذ قرار الرئيس السيسي سيتعرضون إلى العقوبة القانونية التي سنذكرها في السطور القادمة.
أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن قانون البناء الموحد رقم 119 لعام 2008 يلزم جميع الشعب المصري من ملاك المنازل أن يقوموا بتشطيب الواجهات الخارجية لمنازلهم بصورة أساسية من أجل الحصول على ترخيص البناء من الوحدات المحلية المختصة المنوطة باستصدار التراخيص.
ولفت النظر إلى أن هناك عقوبة للمخالفين لتنفيذ القانون حيث سيتم إرسال لهم إنذارات في بداية الأمر، ولو أنهم لم يستجيبوا لتلك الانذارات، سيطبق عليهم نصف قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية رقم 144 لعام 2009 والتي لم يتضمن نصف واضح صريح بعقوبة عن التخلف عن طلاء أو التشطيب الخاص بواجهات المباني ولكن له مجموعة من المواد في اللائحة التنفيذية التي تبين العقوبات في القانون وهي كالتالي:
المادة 84 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد: وتنصف هذه المادة على أن يتم اصدار التراخيص لمن يستكملون البناء وواجهات مبانيهم بما يغطي العناصر الانشائية والتركيبات المختلفة غير المكتملة والظاهرة للعيان من الشارع، مع مراعاة عدم تنافر لون أو ألوان واجهات المبنى مع ألوان الواجهات المحيطة، بما يحقق الإحساس بالجمال للحفاظ على الطابع المعماري والعمراني للمنطقة، و إيجاد الحلول المناسبة لمنع تشويه الواجهات الرئيسية للمباني بالتركيبات الصناعية أو أعمال الكهرباء مثل أجهزة التكييف والهوائيات الأرضية والفضائية، ومواسير الصرف والتغذية.
عناصر التنسيق الحضاري
وصفت اللائحة التنفيذية للقانون عناصر التنسيق الحضاري بأنها العناصر المستخدمة في جميع مجالات عمل التنسيق الحضاري ومنها الأرصفة وواجهات المباني واللافتات والمسطحات الخضراء والأشجار وعناصر الإضاءة والإنارة الخارجية، وحددت اشتراطات التنسيق الحضاري بأنها الضوابط الخاصة بالتنسيق الحضاري المُلزمة عند إصدار ترخيص البناء.
التشطيبات الخارجية
يُقصد بها تغطية واجهات المباني القائمة سواء المطلة على الطريق العام أو غير المطلة، بالبياض بأنواعه المختلفة أو التكسيات بأنواعها المختلفة وكذلك أعمال الحليات أو الكرانيش أو الدهانات.
مادة 92 من اللائحة التنفيذية
نصت المادة 92 على أنه “لا يُصرح بإصدار ترخيص بناء لأي مبنى على أي قطعة أرض إلا إذا كان مطابقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية لمناطق استعمالات الأراضي المختلفة والصادرة من الجهة الإدارية المختصة”.
مادة104 من القانون
نصت المادة 104 على أنه “يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة بحد أدنى 50 ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقام أعمالًا دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا في تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو في متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات التي منح الترخيص على أساسها.
مادة 114 من اللائحة التنفيذية
“لا يسمح بأي حال من الأحوال بإصدار رخصة تعلية للعقارات المقامة بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبها مخالفات للاشتراطات التخطيطية والبنائية وغير وجوبية الإزالة طبقُا لأحكام المادة 60 من القانون.