من أرشيف المنتديات [2012]: تفاصيل عقوبات اتحاد الكرة على النادي المصري والنادي الأهلي بعد مذبحة بورسعيد + بيان التراس اهلاوي
تفاصيل العقوبات الموقعة من الاتحاد المصري لكرة القدم على النادي المصري البورسعيدي والنادي الأهلي المصري بخصوص مذبحة بورسعيد والتي راح ضحيتها مايقرب من 80 مشجعا من مشجعي النادي الأهلي ” التراس اهلاوي “، والمئات من الاصابات التي لحقت بمشجعي النادي الاهلي.
وجائت العقوبات التي وقعت على الاندية بعقوبات على الناديين المصري والأهلي حيث جاء استبعاد النادي المصري لموسمين من اي مباريات أو مسابقات رسمية لمدة موسمين، بالاضافة لتجميد النشاط على استاد بورسعيد لمدة 3 مواسم متصلة بدءا من الموسم الحالي.
كما طالت العقوبات النادي الأهلي المصري مثل حرمانة من اللعب مع جمهورة لمدة 4 مباريات رسمية، بالاضافة الى توقيع عقوبات على مدرب النادي الأهلي مانويل جوزية وكابتن الأهلي حسام غالي مثل ايقافهم ل4 مباريات رسمية وتغريم كل منهم مبلغ 5 الاف جنية.
وجائت العقوبات كما جاء في بيان اتحاد الكرة كما يلي
1 – حرمان النادى الأهلي من اللعب بجمهوره أربع مباريات رسمية في أى من مسابقات الاتحاد المصرى لكرة القدم لتكرار جماهيره إشعال الألعاب النارية وإلقائها بأرض الملعب أثناء المباراة وكذا لرفعها لافتات تحمل عبارات مسيئة.
2 – إيقاف السيد مانويل جوزيه المدير الفنى لفريق النادى الأهلي أربع مباريات رسمية مع غرامة قدرها خمسة آلاف جنيه لسوء السلوك الرياضى تجاه حكم المباراة.
3 – إيقاف حسام غالى لاعب فريق النادى الأهلي أربع مباريات رسمية مع غرامة قدرها خمسة آلاف جنيه لسوء السلوك الرياضى تجاه حكم المباراة.
4 – حظر اللعب على ملعب استاد محافظة بور سعيد لمدة ثلاثة سنوات ميلادية من تاريخ العمل بالقرار، نتيجة للأحداث التى وقعت به.
5 – طبقا للمادتين (12) و(28) من لائحة الانضباط للاتحاد الدولى، والمادة (25) فقرة (9) من لائحة المسابقات للاتحاد المصرى لكرة القدم، استبعاد (حرمان) الفريق الأول للنادى المصرى من المشاركة في أنشطة الاتحاد المصرى لكرة القدم لمدة موسمين 2011/2012 و2012/2013، ودون المساس بحقوق فرق الشباب والناشئين والبراعم من المشاركة وذلك حفاظا على قاعدة النشء الرياضية مع التزام النادى المصرى بعقود لاعبيه من الفريق الأول، ويحق للنادى المصرى المشاركة في أنشطة الاتحاد بداية من مسابقة الدورى العام الممتاز (القسم الأول) الموسم الرياضى 2013/2014، وذلك بعد تنفيذ العقوبة.
صدر هذا القرار بتاريخ 21 مارس 2012.