صرحت الهيئة العامة للعقار أن نظام الوساطة العقارية الجديد سيدخل إلى طور التنفيذ بعد مضي 180 يوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، الذي يعتبر أحد أهم ممكنات تطوير القطاع العقاري وحكومته، وخدمة المستفيدين منه، وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أن النظام الجديد يهدف إلى تنظيم الوساطة العقارية والخدمات العقارية؛ مشيرة إلى أن أحكام النظام تسري على كل من يمارس الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية، أو يتعامل بهما، أو يستفيد منهما.
الهيئة العامة للعقار ونظام الوساطة الجديد
وقد شددت الهيئة العامة للعقار على أن النظام نص على منع ممارسة الوساطة العقارية وتقديم الخدمات العقارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للعقار وفق اللائحة التنفيذية التي حددت أحكامه وشروطه وإجراءاته والفترة الزمنية.
وأكدت أن النظام أوكل للهيئة العامة للعقار المهام المتعلقة باعتماد اللوائح التنظيمية للنشاطات والخدمات المشمولة باختصاصات الهيئة، وكذلك اعتماد المعايير والضوابط اللازمة لممارسة الوساطة العقارية وإعداد نماذج العقود الإلزامية والاسترشادية الواردة في النظام، وإعداد برامج وآليات لتحفيز ممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية المشمولة بأحكام النظام.
كما يتم تحديد الاشتراطات والمواصفات لوسائل التسويق العقاري، واعتماد المعايير والضوابط اللازمة لممارسة الوساطة العقارية، وتحديد الخدمات العقارية التي يمكن للوسيط العقاري تقديمها، وضوابط ذلك وشروطه، وتحديد الخدمات العقارية المكملة التي يمكن للوسيط العقاري تقديمها، وذلك بالاتفاق مع الجهات المرخصة لها، بالإضافة إلى اعتماد إجراءات ضبط المخالفات وتلقي البلاغات والشكاوى.
ونصت أحكام النظام على الآتي:
- معاقبة من يمارس نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية دون الحصول على ترخيص.
- عقاب من يقدم معلومات غير صحيحة للحصول على ترخيص أو من يقدم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية فيما يخص العقار محل الوساطة أو الخدمات العقارية.
- تشمل لائحة العقوبات الإنذار وتعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز عام واحد، كما تشمل إلغاء الترخيص وفرض غرامة لا تتجاوز مائتي ألف ريال
- يمكن لمن صدر بحقه قرار العقوبة التظلم منه لدى الجهة القضائية المختصة خلال 30 يوم من إبلاغه بقرار العقوبة.