علم المواريث أو علم الفرائض من العلوم الهامة التي يحتاجها الناس لكي تصل الحقوق إلى أصحابها، وتكمن أهمية دراسة علم المواريث في تولي الخالق سبحانه وتعإلى بنفسه تقدير المواريث ولم يفوض سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في تفسيرها كغيرها من أحكام الصلاة والزكاة والحج التي جاءت مجملة في آيات القرآن الكريم وفصلتها لنا سنة نبينا محمد (ص)،
وقد روى عن رسول الله (ص) ما يدل على أهمية تعلم علم المواريث فعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله (ص) قال: {العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة} رواه داود وابن ماجه.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله (ص): { يا أبا هريرة تعلموا الفرائض وعلموها فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي} رواه ابن ماجه والدارقطني والحاكم والبيهقي.
وفيما يلي سنقوم بتفصيل ما تم إجماله في مقدمة المقال راجين من المولى عز وجل أن يوفقنا في تبسيط المعلومات حتى يتسنى للقارئ تعلمه.
أركان الميراث
للميراث ثلاثة أركان
1) المورث:
ويقصد به المتوفي سواء حقيقة (أي من فارق الحياة فعلاً) أو حكماً (كالمفقود الذي يحكم القاضي بموته اجتهاداً وبناءً على القرائن والظروف التي أحاطت بفقده، ويكون موته حكمياً لا حقيقياً).
2) الوارث:
وهو المنتمي إلى المتوفي بسبب من أسباب الميراث.
3) الموروث:
وهي التركة التي يتركها المتوفى.
الحقوق المتعلقة بالتركة في الميراث
وترتب هذه الحقوق حسب أهميتها كما يلي:
1) تجهيز المتوفى
ويندرج تحتها كل ما يحتاج إليه الميت من كفن وأجرة الغاسل وحفر القبر وغيرها من احتياجات الميت.
2) الديون المتعلقة بعين التركة
مثل الرهن.
3) الديون المرسلة
وهي الديون المتعلقة بذمة المتوفي سواء لله سبحانه وتعإلى كالزكاة والكفارات أو للآدمي كالقرض والإيجارات والمشتريات وغيرها.
4) الوصية
وللوصية شروط
أ- ألا تكون لوارث
لحديث أبي أمامة الداهلي (رضي الله عنه) قال: سمعت رسول الله (ص) يقول في خطبته عام حجة الوداع {إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث} رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
ب- ألا تزيد عن الثلث
لأن رسول الله (ص) قال {الثلث والثلث كثير} رواه البخاري ومسلم.
5) الإرث
يوزع الباقي من التركة على الورثة حسب ما فرضه الله عز وجل، ويمنع من الميراث القاتل الذي قتل مورثه سواء عن عمد أو خطأ، فعن عبد الله بن عمرو (رضي الله عنهما) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {ليس للقاتل من الميراث شيء} رواه أبو داود، كما يندرج تحت موانع الإرث كل من الرق واختلاف الدين.
أركان الميراث
- المورث: ويقصد به المتوفى سواء حقيقة (وهو من فارق الحياة فعلاً) أو حكماً (كالمفقود الذي يقر القاضي بموته اجتهاداً بناء على القرائن والظروف التي أحاطت بفقده).
- الوارث: وهو المنتمي للمتوفى بسبب من أسباب الميراث، ويشترط أن يكون حياً سواء حقيقة أو حكماً (كالجنين إذا ثبت وجوده عند موت مورثه على أن يخرج حياً).
- الموروث: ويقصد بها التركة التي تركها المتوفى.
أسباب الميراث
- النكاح: وهو عقد الزوجية الصحيح الذي يسمح للزوجين بموجبه ميراث كلاً منهما للآخر.
- النسب: ويقصد به الاتصال بين شخصين بولادة قريبة أو بعيدة.
- الولاء: وفي هذه الحالة يرث السيد عبده الذي أعتقه إذا لم يكن للعبد وارث.
موانع الميراث
- الرق: لأن العبد المملوك لا يرث سيده، فالعبد ملك لسيده وله حرية التصرف فيه بالبيع والشراء كيفما يشاء.
- القتل: فالقاتل لا يرث من قتله سواء كان هذا القتل خطاُ أو عمداً لسد الذريعة، حتى يدعي القاتل عمداً أنه قتل مورثه عن طريق الخطأ.
- اختلاف الدين: فلا توارث بين المسلم ومن يختلف عنه في الديانة.
ورثة الميت من النسب
يقسم ورثة الميت من النسب إلى ثلاثة أقسام هي:
- الأصول: ويقصد بهم الأب وإن علا (الجد، أبو الجد،….)، والأم وإن علت (الجدة، أم الجدة، …..).
- الفروع: ويقصد بهم الإبن وإن نزل سواء كان ذكراً أو أنثى، والبنت فقط دون أبناؤها فلا يرثون (تطبق عليهم الوصية الواجبة وسنذكرها في حينها إن شاء الله).
- الحواشي: ويقصد بهم الأخوة وأبناؤهم الذكور فقط دون الإناث، الأخوات دون أبناؤهم والأعمام وأبناؤهم الذكور دون الإناث.
وبعد أن تعرفنا في مقالنا هذا على علم المواريث وأهميته نتنمنى أن نكون قد وفقنا من خلال موقعنا نجوم مصرية في توصيل المعلومة وتوضيحها، على وعد بتقديم سلسلة من المقالات المتعلقة بهذا العلم الجليل.