زكاة الفطر، أو زكاة الأبدان هي احد أنواع الزكاة الواجبة والمفروضة على المسلمين. وتجب بغروب الشمس من ليلة العيد، وقت الفطر وانقضاء صوم شهر رمضان، إلى قبيل أداء صلاة عيد الفطر. وهى واجبة على كل مسلم وأضيفت الزكاة إلى الفطر لأنه سبب وجوبها. وتمتاز عن الزكوات الأخرى بأنها مفروضة ويجب أخراجها على الأفراد لا على الأموال، وهي متعلقة بالذمة فهي زكاة عن النفس والبدن وفرضت لتطهير نفوس الصائمين. ومقدارها صاعًا من غالب قوت أهل البلد من شعير أو تمر أو أقط أو زبيب أو أرز أو ذرة أو غير ذلك. عن عبد الله ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما “قال فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ” مصارف زكاة الفطر هي مصارف زكاة المال الثمانية عند جمهور الفقهاء، وهذه المصارف جاءت في قوله تعالي: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
زكاة الفطر
زكاة الفطر، نذكر من الأحاديث التي وردت في زكاة الفطر ” عن ابن عمر قال فرض رسول الله زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد الحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة”
- طهرة للصائم، قد يقع الصائم في شهر رمضان في بعض المخالفات التي تخدش كمال الصوم من لغو ورفث وصخب وسباب ونظر محرم، فشرع الله عز وجل هذه الصدقة لكي تصلح له ذلك الخلل الذي حصل فيه ليكون صياما تام الأجر ولكي يفرح به فرحا تاما يوم القيامة.
- تعميم الفرحة في يوم العيد لكل المسلمين والناس حتى لا يبقى أحد يوم العيد محتاجا إلى القوت والطعام ولذلك قال رسول الله ” أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم “، وفي رواية ” أغنوهم عن طواف هذا اليوم “ رواه البيهفي والدار قطني، أي إغناء الفقير يوم العيد عن السؤال.
8 شروط لأخراج الزكاة
دار الأفتاء تحدد 8 شروط لأخراج الزكاة وتحدد 13 جنيها عن كل فرد كحد ادني.
- 1- الفقير الذي لا يملك قوت يومه لا تجب عليه زكاة الفطر.
- 2- يجوز إخراجها نقدًا.
- 3- لا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول شهر رمضان حتى قبل صلاة العيد.
- 4- زكاة الفطر فرض على كل مسلم، يخرجها عن نفسه وعمّن تلزمه نفقته مثل أولادة وزوجته.
- 5- لا يجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين إذا لم يولد قبل مغرب ليلة العيد.
- 6- لا تجب زكاة الفطر عن الميت الذي مات قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان.
- 7- زكاة الفطر تخرج للفقراء والمساكين، وكذلك باقي الأصناف الثمانية التي ذكرها الله تعإلى في آية مصارف الزكاة.
- 8- زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث.
مصارف زكاة الفطر
- 1-للفقراء وهم من لا يجيدون قوت يومهم.
- 2- للمساكين وهم الذين يجدون نصف قوت يومهم.
- 3- للعاملين عليها وهم من يجلبون الزكاة أو الذين يسعون عليها ويستحقون قسطا منها على ذلك
- 4- للمؤلفة قلوبهم وهم أقسام فمنهم من يعطي الزكاة ليسلم أو ليحسن أسلامة أو ليدفع عن المسلمين الضرر من أطراف البلاد.
- 5- وفي الرقاب والرقاب فسرها العلماء 3 تفسيرات
الأول: مكاتب اشترى نفسه من سيده بدراهم مؤجلة في ذمته، فيعطى ما يوفي به سيده.
الثاني: رقيق مملوك اشْتُرِيَ من أموال الزكاة لكي يعتق.
الثالث: أسير مسلم يفك اسره من أمول الزكاة ، الأمر نفسه على المخطوف.
- 6- للغارمين وهو من عليه دين كان قد تداين به لقضاء حاجة ولم يستطع رده فيجوب عليه الزكاة لفك اسره أو سداد دينه
- 7- وفي سبيل الله هنا المقصود بها الجهاد في سبيل الله
- 8- وابن السبيل وهو المسافر في بلد غريب ولم يعد معه مال فيخرج له من مال الزكاة ما يوصله بلده.
على من تجب زكاة الفطر
- تجب زكاة الفطر على كل مسلم كبير وصغير، وذكر وأنثى، حر وعبد، وأن يكون لديه ما يزيد عن قوته وقوت عياله وعن حاجاته الأصلية في يوم العيد وليلته. ويلزم المسلم أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وزوجته وعن كل من تلزمه نفقتهم ويستحب إخراجها عن الجنين الذي أتم أربعين يوماً في بطن أمه أي نُفخت فيه الروح.
- تجب على المستطيع، قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَكُلُّ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ شَوَّالٌ وَعِنْدَهُ قُوتُهُ وَقُوتُ مَنْ يَقُوتُهُ يَوْمَهُ وَمَا يُؤَدِّي بِهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْهُ وَعَنْهُمْ أَدَّاهَا عَنْهُمْ وَعَنْه وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إلا مَا يُؤَدِّي عَنْ بَعْضِهِمْ أَدَّاهَا عَنْ بَعْضٍ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إلا سِوَى مُؤْنَتِهِ وَمُؤْنَتِهِمْ يَوْمَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ وَلا عَلَى مَنْ يَقُوتُ عَنْهُ زَكَاةُ الْفِطْرِ. الأم ج2 باب زكاة الفطر
- يخرج الإنسان عن نفسه وزوجته وإن كان لها مال وأولاده الفقراء ووالديه الفقيرين، والبنت التي لم يدخل بها زوجها. فإن كان ولده غنياً لم يجب عليه أن يخرج عنه، ويُخرج الزوج عن مطلقته الرجعية لا الناشز ولا البائن، ولا يلزم الولد إخراج فطرة زوجة أبيه الفقير لأنه لا تجب عليه نفقتها.
- بالنسبة لزكاة الفطر في المملكة العربية السعودية لم تحدد حتى الآن ولكن يمكنكم الاستعلام عنها من خلال دار الأفتاء السعودية.