ردت دار الإفتاء المصرية على سائل قال: “هل يجوز لي الزواج من ابنة ابن عمي الذي هو في نفس الوقت زوج أختي؟ علمًا بأن البنت التي أرغب في الزواج منها ليست ابنة أختي، بل هي ابنة زوجته السابقة.. فهل هذا يجوز شرعًا؟”.
ليجيب مركز الفتاوى بالدار قائلًا: يحظر الشرع تزويج الرجل من بعض النساء، وذلك واضح في الآية 23 من سورة “النساء”، التي قال فيه سبحانه وتعالى:
وأضاف: “ولكن بالإضافة إلى ذلك، يجوز للرجل الزواج من أي امرأة أخرى.. فالشرع يسمح للرجل بالزواج من بنت زوج أخته، والتي أنجبها زوج أخته من زوجة سابقة، بعد أن تبين أن الرجل ليس خالًا لها، ولذلك لا يتوجب عليه التحريم. فالرجل ليس أخًا لبنت زوج أخته من أبيها، ولذلك فإن التحريم لا ينطبق عليها بناءً على الشرع”.
وتابع: “وبناءً على ذلك، في حالتك، يجوز لك الزواج من بنت ابن عمك الذي هو في نفس الوقت زوج أختك، لأن البنت التي ترغب في الزواج منها ليست ابنة أختك، بل هي ابنة زوج عمك من زوجة سابقة، وبالتالي ليس لك تحريم التزوج بها، فأنت خالٌ لبنت أختك التي أنجبها أو رضعتها أختك فقط.. والله سبحانه وتعالى أعلم”.