ردت دار الإفتاء المصرية على سائل قال: “ما حكم الزواج من أخت الأخ في الرضاعة؟ حيث أنه يوجد شخص تزوج وأنجب ثلاثة أولاد؛ اثنان منهم تم رضاعتهما من زوجة عمهما، بينما لم يرضع الابن الثالث من ذات الزوجة وحاليًا يريد الزواج من ابنة عمه فهل يجوز ذلك؟”
فأجاب مركز الفتاوى بالدار قائلًا: “إذا كان الابنان الأولان قد رضعا من زوجة عمهما في المدة الزمنية المقررة شرعًا وهي سنتان، فإنهما يعتبران أخوين لابنة العم رضاعا. وفي هذه الحالة يحرم على كل منهما الزواج من ابنة العم رضاعا لأنها تعتبر أخت رضاع له، ويُحَرَّم الزواج من الأخوات الرضاع إذا تمَّ الرضاع في الفترة الزمنية المحددة شرعًا وحفظت الشروط المتعلقة بالرضاع، وذلك لتحصيل المنفعة الشرعية من هذه الصلة وحفظ النسب والحرمة بين الناس”.
وأضاف: “أما بالنسبة للابن الثالث الذي لم يتم رضاعته من زوجة عمه، فيجوز له الزواج من ابنة العم دون حرج شرعي، لأنها لم تكن أختًا رضاعًا له، وإن كانت أختًا رضاعًا لأخويه، فلا تتسبب الصلة الرضاعية بحرمة الزواج بين الابن الثالث وابنة العم، لأنهما لم يجتمعا على صدر واحد، وينبغي التأكد من عدم وجود أي عوائق شرعية أخرى قبل الزواج.. والله سبحانه وتعالى أعلم”.