لا يشرع أن يخص المرء ليلة النصف من شعبان بصلاة وقيام، ولا يومها بصيام، ففرق بين فعل العبادة، وبين تخصيصها بزمان أو مكان، قال رسولنا عليه الصلاة والسلام مؤصلا ذلك:« لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ» [مسلم].
أما الدعاء فقد ثبت ما يدل على مشروعية الإكثار منه فيها.
قال نبي الله صلى الله عليه وسلم:« إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا» [أبو داود].
وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال:
وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أنّ هذا النهي للكراهة، وليس للتحريم، وتستثنى هذه الصور من الكراهة:
الأولى:
من اعتاد أن يصوم صوماً صام ولو انتصف شعبان، والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم، قال نبي الله صلى الله عليه وسلم:« لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ، إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ».
ومن ذلك: من أراد أن يصوم أكثر رمضان كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فقد ثبت عند البخاري قول عائشة رضي الله عنها:” لَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَهْرًا أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ، فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ”، وعند مسلم تفسير لهذه الكلية عنها:” كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا”.
وجائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقال: صامه كله.
الثانية:
من كان عليه قضاء أو صوم واجب، فلا خلاف في وجوب صومه ولو انتصف شعبان.
ومن الأحكام التي نحتاج إلى التعرف عليها إذا انتصف شعبان مسألتان:
الأولى:
أنّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الشك، وهو الثلاثين من شعبان، قال عمارٌ رضي الله عنه: “مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ”[ البخاري].
ويوم الشك هو الثلاثون من شعبان، وهو اليوم الذي يُشكُّ فيه هل هو من رمضان أم من شعبان، لغيم ونحوه..
الثانية:
على كل مسلم أن يصوم مع دولته وأن يعتدَّ بتقويمها، فهذا هو رأي المحققين من أهل العلم في هذا الزمان.
فاللهم بلغنا رمضان…