يعلم جميع المسلمين أن زكاة الفطر واجبة وهي من أركان الإسلام تعطى للفقراء لمساعداتهم، ومع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك، يكثر الحديث عن دفع زكاة الفطر وقيمتها، وكذلك حكم إخراج زكاة الفطر في بلد غير بلد المزكّي نظرًا لأن العديد يكون مسافرًا للعمل أو لأمر ما، ويريد أن يطمئن قلبه على دفع زكاة الفطر بشكل سليم، بالإضافة إلى حكم توكيل شخص في توزيع زكاة الفطر بدليل من السنة النبوية.
قيمة زكاة الفطر
يحدد مقدار زكاة الفطر بـ صاع من كل الأقوات جميعها ويحدد الصاع حسب ما يستخدم في البلد من قوت شعبها، على سبيل المثال، صاع من البرّ، وصاع من الشعير، وصاع من التمر، والمقصود بالصاع أربعة إمداد أي حفنات، والمدّ حفنة باليدين الممتلئتين، وبالوزن الصاع يحدد بقدر هو 480 مثقالاً، والمد هو 120 مثقالاً.
وأمر رسول الله، الناس أن يتصدّقوا بصاع من التمر، أو صاع من الشعير، أو صاع من الزبيب، أو صاع من الأرز وغيره من الحبوب، وأخرج الصحابة وزكاة الفطر صاعًا من التمر، وصاع من الشعير، وصاع من البر، وصاع من الطعام، وتحدده دار الإفتاء بقيمة مالية تقدر بـ 30 جنيها مصريًا للفرد، وحدد برنامج زكاة الفطر الموحد في السعودية قيمة زكاة الفطر للفرد الواحد بمقدار 21 ريالًا سعوديًا.
وفق ما جاء في السنة النبوية، إنه يجوز إخراج الزكاة، ومنها زكاة الفطر في بلد غير بلد المزكّي الذي وجبت فيه الزكاة طالما يوجد مستحق لها في البلد المنقول إليه الزكاة.
ودليل ذلك من السنة هو حديث طاووس بن كيسان اليماني الآتي:
(ائْتُونِي بِعَرْضٍ ثِيَابٍ خَمِيصٍ -أَوْ لَبِيسٍ- في الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ وَخَيْرٌ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِالْمَدِينَةِ).
وأجمع علماء الفقه أن التوكيل في توزيع زكاة الفطر جائز شرعًا، وذلك بدفع الموكل للوكيل ثمنها ولو في أول الشهر أو نصفه، ولابد من أن يكون الوكيل أمينًا عارفًا بمن يجوز دفع الزكاة له.