في بداية الأمر يجب أن نعرف ما هو الطلاق في الإسلام، إن الطلاق في الإسلام هو: انفصال أحد الزوجين عن الآخر، ولقد عرف الفقهاء الطلاق بأنه: حل عقد النكاح بلفظ الطلاق وغيره، سواء كان هذا اللفظ صريحا أو كنائي، ولكن يشترط النية مع اللفظ الكنائي، فالألفاظ الصريحة للطلاق هي: “الطلاق، الفراق، الصراح” أما الألفاظ الكنائية فهي: كل لفظ يحتمل الطلاق وغير الطلاق مثل: “الحقي بأهلك، أو لا شأن لي بك” وغير هذه من الألفاظ فإن نوى الزوج به الطلاق فقد وقع، وإن لم ينو فلم يقع.
إجابة الإمام الأكبر “أحمد الطيب” على هذا السؤال
لقد قال فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ورئيس مجلس حكماء المسلمين، أن موضوع الطلاق في الإسلام من المواضيع الحساسة ولقد مسة مسا مباشر مسائله الطلاق الشفهي، أو الإشهاد على الطلاق، أو توثيق الطلاق، أو غير ذلك من الأسماء التي قد تداخلت معانيها وتحتاج إلى بيان وتوضيح.
ولقد قال فضيلة الإمام في يوم الخميس في الحلقة الـ22 من البرنامج الرمضاني الإمام الطيب “إن ما يمكن قوله في هذا الشأن هو بيان ما ورد في أول سورة الطلاق مما يتعلق بهذا الشأن فلقد وردت في أول آيتين من هذه السورة تكاليف في صيغة أوامر تبين للمسلمين أنه إذا قدم أحدهم على طلاق زوجته فعليه أن يطلقها في بداية عدتها، وأن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، وأن يتقوا الله في ذلك، وألا يخرجوا المطلقات من بيت الزوجية في أثناء العدة، وألا يخرجن من تلقاء أنفسهن حتى تنقضي عدتهم، إلا في حالة نادرة الوقوع وهي: حالة اقتراف الفاحشة اقترافا واضحا ظاهرا بينا لا مجال فيه للشك أو الشبهة، والآية الكريمة تذكر لنا أن هذا حد من حدود الله لا يجوز للمؤمن أن يتعداه.
ولقد أكد الإمام أن مدار هذه الآية الأولى على بقاء المطلقة في بيت الزوجية مع زوجها، والسر في ذلك ما تنص عليه الآية من رجاء أن يحدث الله تعالى من الأسباب في فترة العدة ما عساه أن يحمل الزوج على تغيير رأيه في طلاق زوجته فيراجعها قبل أن تخرج من عدتها، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم “يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجونهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا “[الطلاق: 1]
وهناك آية أخرى تبين أنه إذا لم يحدث بينهما أي جديد كما قلنا في الآية الأولى وأوشكت العدة على الانتهاء فليس أمام الزوج شرعا إلا أمرين هما:
- إما أن يراجعها بالمعروف.
- وإما أن يفارقها بالمعروف.
وهذا بأن يعطيها حقها ويتركها وشأنها من غير طلاق وعلى الزوج في هذا الأمر أن يشهد شاهد عدل على ما يتخذه من الموقفين “الرجعة أو المفارقة” قال تعالى:” فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجي “[الطلاق: 2].
وقال الإمام إن خلاصة ما في الآيتين هو الطلاق لأول العدة في الآية الأولى ثم الرجعة والإشهاد عليها في الآية الثانية.
هل نقل عن النبي أو الصحابة الإشهاد على الطلاق
ولقد رد الطيب قائلا: إن علماء التفسير، وجمهور أئمة مذاهب أهل السنة بالإجماع ذهبت إلى أن الأمر بالإشهاد في آية” فإذا بلغنا أجلهن “يتوجه على الطلاق في قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم “يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجونهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا “[الطلاق: 1].
ولكن على سبيل الاستحباب والندب، وليس على سبيل الوجوب واللزوم، وإن من يطلق زوجته دون إشهاد لا إثم عليه وطلاقه واقع إذا استكمل شروط الوقوع، وأهم هذه الشروط ألا يكون الطلاق في حالة غضب أو حالة اضطراب.
ويحتج الجمهور على ما ذهبوا إليه من وقوع الطلاق بغير إشهاد أنه لم ينقل عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ولا عن أحد من الصحابة قول بأن الإشهاد شرط في الطلاق، ويدل هذا على أن الأمر بالإشهاد لم يكن على سبيل الوجوب بل هو على سبيل الندب.