يقوم عدد كبير من المواطنين بإيداع الأموال في البنوك بغرض العيش من فوائدها، وقد أعلنت دار الإفتاء المصرية عن استقبالها استفسار من أحد المواطنين، بشأن حكم الزكاة على تلك الأموال، وهل تكون الزكاة على المال الأصلي أو من الفوائد، وجاء السؤال كالآتي “هل أُخرج الزكاة على أصل المال المودع بالبنك الذي أعيش منه، أم على الريع (العوائد) فقط؟”.
وعبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ردت دار الإفتاء المصرية على استفسار المواطن، وأوضحت بأن مقدار الزكاة هو ربع العشر عن أصل المال المودع في البنك، في حالة كان بالغًا للنصاب وحال عليه الحول، وتابعت دار الإفتاء بأنه يمكن للمودع في حالة كان يودع ماله في البنوك بغرض النفقة أو تكميلها، بأن يخرج عشر أرباح المال المودع في البنك، موضحه بأنه لا يوجد في ذلك نظر إلى مرور الحول ويكون ذلك مجزئًا عن زكاة هذا المال، يأتي ذلك وفقًا لرأي بعض أهل العلم.
حكم تعليم المرأة للرجل
وعلى سياق منفصل، ورد لدار الإفتاء المصرية استفسار من أحد المواطنات، بشأن حكم تعليم المرأة للرجل، وتضمن السؤال “هل يجوز لامرأة أن تُعلِّم الرجال علمَ القراءات القرآنية من تلاوةٍ ورسمِ مصحفٍ ومتون وغير ذلك، لعدم وجود مختصين من الرجال في هذا العلم بذلك المكان؟”، وردت دار الإفتاء على السؤال موضحه بأن يجوز للمرأة تعليم الرجال كما يجوز للرجل تعليم النساء، وأكدت بأنه لا مانع منه شرعًا، وأن الاجتماع ما بين المرأة والرجل في مكان واحد ليس بحرام، في حالة الالتزام بقوانين الاختلاط المتعارفة والبعد عن الاختلاط المحرم والمنكر.