يقدم نجوم مصرية كل المعلومات التي يحتاجها القراء عن العلاوة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية والتي سيتم صرفها هذا الشهر بأثر رجعي من يوليو في صورة سؤال وجواب بعد موافقة البرلمان على صرف العلاوة في جلسته بالأمس.
لماذا تمثل العلاوة تمثل طفرة للموظفين من غير المخاطبين بالخدمة المدنية؟
العلاوة الاجتماعية ستُصرف بنسبة 10% وتُضاف للأجر الاساسى مباشرة مما تمثل طفرة لكثير من الموظفين.
متى سيتم صرفها وما الحد الادني والأقصي للعلاوة؟
سيتم صرف العلاوة مع راتب شهر مايو وبأثر رجعي من يوليو 2016، بعد موافقة الرئيس عليها وستكون 10% بحد أدنى 65 جنيهًا وحد أقصى 120 جنيهًا.
هل سيتم صرف العلاوة للقطاع الخاص؟
سيتم الدعوة لاجتماع ثلاثى بين اتحاد عمال مصر ولجنة القوى العاملة بالبرلمان والمالية لبحث صرف العلاوة للعاملين بالقطاع الخاص.
من هم العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية؟
المعلمون والأطباء وموظفو قطاع الأعمال العام أو الخاص والعاملون بهيئة قناة السويس والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، واتحاد الإذاعة والتلفزيون، وأعضاء السلك الدبلوماسى بوزارة الخارجية والقضاة وأعضاء هيئة التدريس وضباط القوات المسلحة والشرطة.
ما الأزمة التي سببتها المادة الخامسة بين البرلمان والحكومة؟
رفض نواب البرلمان المادة الخامسة من قانون العلاوة حيث يتم بمقتضاها تثبيت العلاوات والحوافز والمكآفات وتحويلها من نسبة من الأساسي الي فئة مالية مقطوعه وتمسكت الحكومة بالإبقاء على المادة كما هي، ورفضت موقف البرلمان، وهددت بحسب القانون، وأشارت أن ألغاء المادة سيترتب علية أعباء مالية ضخمة حيث ستتكلف الدولة 18 مليار جنية كما أوضحت أن المادة الخامسة ضرورة دستورية لأن العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية يتم تطبيق نفس محتوي المادة عليهم.
تنصف المادة الخامسة على الاتي “يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرهاـ بخلاف المزايا التأمينيةـ التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل في جميع الأحوال إجمإلى الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذي استحق له في تاريخ صدور القانون”
ما هو نصف قانون العلاوة بعد موافقة البرلمان علية؟
ينصف قانون العلاوة بعد موافقة البرلمان علية الآتي:
المادة الأولى:
“يمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم في 30 /6/ 2016 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه بمجرد إقرارها”.
المادة الثانية:
“يُقصد بالعاملين بالدولة في تطبيق أحكام هذا القانون العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة”.
المادة الثالثة:
“لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أن تقرر منح العاملين بها علاوة خاصة بما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسي في 30 /2016/6، وذلك اعتبارا من أول يوليو 2016، مع مراعاة الحدين الأدنى والأقصى المنصوص عليهما في المادة الأولى من هذا القانون على أن تضع الشركات الضوابط الخاصة بصرف هذه العلاوة”.
المادة الرابعة: “لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتى:
1- إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
المادة الخامسة:
“يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرهاـ بخلاف المزايا التأمينيةـ التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل في جميع الأحوال إجمإلى الأجر المستحق
للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذي استحق له في تاريخ صدور القانون
المادة السادسة:
“لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التي تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 وبما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسى للعامل في 30/6/2016.
“يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون”
المادة السابعة:
“يُلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه”.
المادة الثامنة:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 2016. ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
ما هي العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية؟
تنصف المادة 37 للقانون رقم 81 لسنة 2016 للخدمة المدنية على الآتي:
” يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التإلى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة 7% من الأجر الوظيفي على أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة “..
بالنسبة للمتعاقدين لا تشملهم العلاوه وانما هي للعاملين المعنين والذين لهم درجات مالية وفي حالة التعيين بعد فترة ستكون موجود بالراتب الجديد
والمعاشأت اخبارها ايه مفيش حاجه
انا ادارية متعاقدة منذ سبع سنوات ولم يتم اى زيادة لا*5%ولا7% ولا اى زيادة منذ ثاربع سنوات ومبرر ادارتنا اننا متعاقدون…. يعنى فى موضوع الزيادة ولا بيطبقوا علينا الخدمة المدنية ولا غيره… افيدونا افادكم الله