أوضحت الإدارة المركزية لشئون العاملين، بمصلحة الضرائب التابعة لوزارة المالية، كيفية احتساب المستحقات المالية، للموظفين الذين تم تسوية حالتهم الوظيفية بإعادة تعيينهم في ظل أحكام العاملين المدنيين بالدولة، رقم 47 لسنة 1978 لحصولهم على مؤهل أعلى قبل وأثناء الخدمة، والوارد أسمائهم بالقرارين الإداريين رقمي 2900، 2901 لسنة 2016 اعتباراً من 29/10/2016 وذلك في المنشور رقم (155) لسنة 2017 الذي اصدرتة بتاريخ 3/5/2017.
أوضحت الإدارة، انة حال تنفيذ تلك القرارات حدث تضارب في كيفية الحساب، حيث تلاحظ نقصان الأجر الوظيفي، لمن تم تعيينهم نتيجة قيام بعض الوحدات الحسابية بالمصلحة باستبعاد العلاوات الدورية، السابق منحها لهم قبل اعادة التعيين وعدم اضافتها للأجر الوظيفي، وكذلك الحافز التعويضي، وهي (العلاوة المقررة بالقانون رقم 18 لسنة 2015 وقيمتها 5% من الأجر الوظيفي – العلاوة الدورية المقررة بالقانون رقم 81 لسنة 2016 وقيمتها 7 % من الأجر الوظيفي – الحافز التعويضي ).
اشارت الإدارة، إلى المادة 25 مكرر من القانون 47 لسنة 1978 والمعدلة بالقانون، رقم 5 لسنة 2000 التي تنصف على أنه ” يمنح العامل الذي يعاد تعيينه، عن طريق تسوية حالته الوظيفية بداية مربوط الدرجة المعاد تعيينها عليها، وعلاوة من علاواتها أو مرتبة السابق، مضافا إليه هذه العلاوات أيهما أكبر، حتى وأن تجاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المعين عليها”.
وتابعت الإدارة أنة وفقاً للمادة الأخيرة المشار إليها تكون المستحقات كالتالي:-
1 – يتم إضافة علاوة التسوية بقيمة 4 جنيهات (طبقاً للقيمة المقررة لعلاوة الدرجة وفقاً للقانون 47 لسنة 1978) على الأجر الوظيفي الذي تم تحديده وفقاً للقواعد والضوابط المنصوص عليها بمنشور عام وزارة المالية رقم 6 لسنة 2015.
2 – يتم إضافة العلاوة الدورية على الأجر الوظيفي المقررة بالقانون رقم 18 لسنة 2015 وقيمتها 5 % من الأجر الوظيفي بذات القيمة السابق منحها قبل إعادة التعيين.
3 – يتم إضافة العلاوة الدورية على الأجر الوظيفي المقررة بالقانون رقم 81 لسنة 2016 وقيمتها 7 % من الأجر الوظيفي بذات القيمة السابق منحها قبل إعادة التعيين.
4 – يتم إضافة الحافز التعويضي بنفس القيمة الممنوحة لهم قبل إعادة التعيين.
كما نوهت إلى كافة الوحدات الحسابية بضرورة تعديل الأجر الوظيفي طبقاً لمنشور عام وزارة المالية رقم 6 لسنة 2015 والرجوع إليها في حالة وجود استفسارات في هذا الشأن.