التنظيم والإدارة: احتساب الاجازة الاعتيادية للعامل المنتهي خدمته طبقاً للجهة المنقول إليها
أرسلت الإدارة المركزية للخدمة المدنية خطاباً، إلى مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة سوهاج، توضح فيه كيفية احتساب المقابل النقدي لرصيد الاجازات الاعتيادية، وذلك للعامل المنقول.
حصلت نجوم مصرية على صورة ضوئية من هذا الخطاب، والتي أشارت الإدارة فيه الي الكتاب الوارد اليها المؤرخ في 22/3/2017، والمقيد بالجهاز برقم 457996 في 29/3/2017، بشأن استفسار الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام، للسيد / سليمان حافظ ثابت المعين بالوحدة المحلية ـ لمركز ومدينة دار السلام والمنقول لشركة المياه والصرف الصحي بسوهاج، هل يحسب رصيده من الاجازات الاعتيادية على اساسي المرتب والعلاوات الخاصة، عند نقلة منها ام من شركة مياه الشرب، والصرف الصحي وهي التي انتهت خدمته فيها.
وانتهت الإدارة في رأيها، إلى احتساب المقابل النقدي لرصيد الاجازات الاعتيادية، للسيد المذكور على أساسي المرتب والعلاوات الخاصة، عند انتهاء خدمته في شركة مياه الشرب والصرف الصحي.
استندت الإدارة إلى المادة 65 من القانون العاملين المدنيين بالدولة، رقم 47 لسنة 1978 والتي تنصف على أنه: ” فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاذ رصيده من الاجازات الاعتيادية، استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافاً إلية العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند إنتهاء خدمته، وذلك بما لا يجاوز أجر اربعة أشهر، ولا تخضع هذة المبالغ لاية ضرائب أو رسوم “.