قام مراقبو لجنة امتحان الثانوية العامة في امتحان اللغة الفرنسية اليوم 6/6/2017 بمقر مدرسة عبد الحميد رضوان الابتدائية بمحافظة سوهاج بتحرير محضرين غش لطالبين لاستخدامهم الهاتف المحمول أثناء إجراء الامتحان، كما تم التحفظ على الهواتف المحمولة للطلاب وورقتي الإجابة الخاصة بهما، كما تم التواصل مع الشئون القانونية للتحقيق في الواقعة.
التعليم تغلظ عقوبات الاخلال بالامتحانات
كانت وزارة التربية والتعليم قد تقدمت للبرلمان بمشروع لتعديل القانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات لمواجهة ما يحدث كل عام من تسريبات، ومخالفات من الطلاب في ماراثون الثانوية العامة وليكون رادعاً لكل من يساعد في عمليات الغش والترويج له حيث تم تسريب امتحان اللغة العربية في أول يوم، كما تم أيضاً تسريب امتحان اللغة الفرنسية الذي امتحنه الطلاب اليوم، وتضمن القانون المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، كل من يقوم بـ” تسريب الامتحانات ” سواء طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأيه وسيلة أسئله وأجوبة الامتحانات في جميع المراحل وكان ذلك قبل أو أثناء عقد لجان الامتحانات بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان سواء وقعت الجريمة داخل لجان الامتحان أو خارجها، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من اشترك في تسريب الامتحانات بأي وسيلة.
كما تضمن تعديل القانون معاقبة كل من يشرع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 ألاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين،
حرمان الطالب الذي يرتكب غشاً ورسوبه في جميع المواد ومصادرة الأجهزة المضبوطة
كما شمل مشروع القانون 101 مصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة ويحرم الطالب الذي يرتكب غشا أو شروعا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرات السابقة من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته ويعتبر راسبا في جميع المواد وذلك كله دون الإخلال بالمساءلة التاديبية للعاملين بلجان الامتحان الذين يثبت اشتراكهم في أي من الأفعال المنصوص عليها بالفقرات السابقة، كما تضمن التعديل فقرة أخرى تقضي بمعاقبة كل من حاز بأي من لجان الامتحانات أثناء انعقادها ” أيا كانت صفته ” دون مقتضى أي أجهزة سواء التليفون المحمول أو غيرها من وسائل الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها التي تساعد على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 5 ألاف جنيه ولا تزيد عن 10 ألاف جنيه وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.