تفاصيل لائحة نظام توزيع الغاز للأغراض السكنية والتجارية في السعودية… مُتضمنة تعويض المُستهلك

وزارة الطاقة بالمملكة العربية السعودية هي من الوزارات التي تعمل على الإشراف المُباشر على كافة القطاعات والنشاطات الخاصة بمنظومات الطاقة داخل السعودية، وذلك يتم من خلال إتباع الاستراتيجيات المُتكاملة الخاصة بقطاع الطاقة، وذلك بالكاد يكون شاملاً للمواد الهيدروكربونية والطاقة المُتجددة وقطاع الكهرباء وغيرها… وسوف نُوضح لكم أدناه تفاصيل لائحة نظام توزيع الغاز للأغراض السكنية والتجارية.

اليوم الجُمعة 11 ربيع الأول 1444 هـ المُوافق 7 أكتوبر 2022 مـ قامت “وزارة الطاقة” بالمملكة العربية السعودية بإعداد اللائحة التنفيذية لنظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل لجميع الأغراض سواء السكنية منها أو حتى التجارية، وجدير بالذكر أن هذا النظام من شأنه العمل على تنظيم جميع أوجه النشاط الخاص بتوزيع الغاز، وهذا الأمر يعمل على حماية مصالح وحقوق المُستهلكين وتحقيق أهداف المصلحة العامة.

ومن جِهة أخرى نجد أن هذا النظام يهدف إلى تشجيع كافة الأعمال المُرتبطة بتوطين التقنية وتشجيع الأعمال المُتعلقة بالبحوث، بالإضافة إلى تشجيع عمليات الاستثمار الذي بدوره يؤدي إلى زيادة فُرص حصول مُستهلكي الطاقة على الخدمات المُتعلقة بالغاز الجاف والبترول السائل.

لائحة نظام توزيع الغاز للأغراض السكنية والتجارية

ومن جِهة أخرى نجد أن نظام توزيع الغاز للأغراض السكنية والتجارية يتضمن العديد من المواد التي م خلالها يتم مُراقبة الالتزام بالتعريفات التي تم اعتمادها، وحال اتضح عد الالتزام بالتعريفات المُعلن عنها الخاصة بمزاولة النشاط فسوف يكون هُناك إجراء خاص بالتعديلات الخاصة بالتعريفات التي يتم تقاضيها من قِبل المرخص، وذلك من أجل تقديم التعويض للمُستهلك أو المرخص الذين تأثروا عن الزيادة نتيجة عدم الالتزام بالتعريفة التي تم اعتمادها، ومن جِهة أخرى يُمكن للوزارة أيضاً إلزام المرخص بتقديم التعويضات للمُستهلكين الذين تأثروا عن الفروقات التي تحملوها نتيجة لعد الالتزام واتباع التعريفة… أما عن تفاصيل نظام توزيع الغاز الجديد فإليكم المواد التي تناولها:

المادة الأولى:

  1. شرط توافق العبارات والألفاظ داخل النظام الخاص بتوزيع الغاز الجاف أو غاز البترول السائل للأغراض التجارية أو السكنية أينما تم ذكرها باللائحة المعاني التي تم وردها بالنظام، شريطة أن السياق لا يتطلب عكس ذلك.

لائحة نظام توزيع الغاز للأغراض السكنية والتجارية

لائحة نظام توزيع الغاز للأغراض السكنية والتجارية

المادة الثانية:

  1. حال رأت “وزارة الطاقة” أن للمرخص معلومات تقديم في الوقت المُحدد من قِبل الوزارة، فيجب تطبيقها فيما يختص بأي من المهام التابعة للوزارة وتلِك اللائحة، فيتوجب تقديم كافة البيانات والمعلومات تباعاً للآلية والفترة التي تم تحديدها.
  2.  إذا حدث تعثر في تقديمه تباعاً للآلية التي تم تحديدها من قِبل “الوزارة”، فيتوجب على المرخص تقديم المُبررات الخاصة بهذا الأمر خلال 10 أيام عمل، وذلك بالإضافة إلى المعلومات أو البيانات المُتوفرة، وفي تلك الحالة سوف يتم اتخاذ أي من الإجراءات التالية:

لائحة نظام توزيع الغاز للأغراض السكنية والتجارية

المادة الثالثة:

لا يُسمح لأي من الأشخاص القيام النشاطات التي تخضع لنظام اللائحة إلا بعد استخراج الرخصة بُناء على الجدول الآتي:

لائحة نظام توزيع الغاز للأغراض السكنية والتجارية

المادة الرابعة:

يتوجب على الشخص الذي اعتزم القيام بعمل أي من الأعمال التحضيرية بما فيها “إداد الخطوط” وعمل الدراسات الخاصة بُممارسة أي من النشاطات التي تخضع للنظام، ويجب أن يتم التقديم من خلال الموقع الإلكترونية التابع للوزارة، وذلك للحصول على الموافقة الأولية مع ضرورة الالتزام بتلك الشروط:

لائحة نظام توزيع الغاز للأغراض السكنية والتجارية

المادة الخامسة:

حال رغب “المرخص له” القيام بتجديد الرخصة، فيتوجب عليه القيام بتقديم الطلب الخاص بالتجديد وفقاً للمُتطلبات والمُدة التي تم تحديدها باللوائح تباعاً لكُل نشاط، وحال عدم الالتزام من قِبل “المرخص له” باستكمال المُتطلبات في الفترة المُحددة، فللوزارة القيام بتجديد الرخصة من العدم تباعاً لما يتطلبه الحال.

المادة السادسة:

للوزارة الحق بتعديل الرخصة حال قام “المرخص له” بالتقديم على طلب تعديل، ويُستثنى من ذلك العقوبة الخاصة بالإلغاء التي تم إقرارها بالفقرة “ج” من المادة “الخامسة عشر” بالنظام، وللوزارة إلغاء الرخصة حال قام “المرخص له” بتقديم الطلب الخاص بذلك ورأت الوزارة أن هذا الأمر لا يؤدي إلى الإخلال بأي نشاط من النشاطات التي تخضع للنظام.

المادة السابعة:

لـ”وزارة الطاقة” حق تضمين الأحكام والشروط المُعتدلة لتحقيق أهداف المُتطلبات الخاصة بالنظام واللائحة في أي رخصة يتم إصدارها، وتلك الأحكام والشروط، وعلى سبيل المثال لا الحصر… الأمور التالية:

لائحة نظام توزيع الغاز للأغراض السكنية والتجارية

المادة الثامنة:

يتوجب على “المرخص له” عِند مزاولة أنشطة الغاز التي تخضع للنظام الالتزام بالأمور الآتية:

لائحة نظام توزيع الغاز للأغراض السكنية والتجارية

لائحة نظام توزيع الغاز للأغراض السكنية والتجارية

المادة التاسعة:

المرخص له الحصول على التأمين الخاص ضد المُطالبات التي نشأت عِند مُمارسة الأنشطة المُرخصة الخاصة بالغاز، وأيضاً الحصول على التأمين المُناسب ضد الأضرار والخسائر لكافة المرافق التي تخضع للنظام وفقاً لمُتطلبات أي من الجِهات ذات صِلة.

المادة العاشرة:

بموجب الصلاحيات الموكلة للوزارة تقوم في النظام بعمل المُراجعة الدورية للتعريفة الخاصة بالغاز التي يحصل عليها المرخص لهم من قِبل المُستهلكين أو أي من الأشخاص المرخص لهم الآخرين للخدمات الخاصة بالغاز ويتم رفعها إلى “الوزير” لاعتمادها.

لائحة نظام توزيع الغاز للأغراض السكنية والتجارية

لائحة نظام توزيع الغاز للأغراض السكنية والتجارية

المادة الحادية عشر:

بقرار من الوزير أو من ينيب عنه… للوزارة اتخاذ ما يتوجب لإدارة الأنشطة الخاصة بالغاز بشكل مؤقت في تلك الحالات:

لائحة نظام توزيع الغاز للأغراض السكنية والتجارية

المادة الثانية عشر:

على الوزارة القيام بإخطار المرخص له المعني بقرار الوزارة لتولي أمور الإدارة، ويتوجب أن يظهر الإشعار التاريخ الذي تنتهي فيه كافة الترتيبات التي سوف يتم تطبيقها وفقاً للقرار والمعلومات المُساعدة التي يجب أن يقوم المرخص له المعني بتقديمها إلى “المدير المؤقت”، وبُناء على ذلك يتوجب عليه تمكين “المدير المؤقت” في اتخاذ الإجراءات التي ترتبط بأعمال الإدارة.

على الوزارة القيام بإشعار كافة الجِهات ذات صِلة، والمرخص لهم من ذوي الشأن بقرار الوزير بخصوص تولي مسؤولية الإدارة بالطريقة المُناسبة من وجهة نظر الوزارة.

يحظر نهائياً على المرخص له المعني أن يُشعر بالقرار الخاص بالوزير بخصوص تولي الإدارة أن يتم اتخاذ أي من الإجراءات المُرتبطة بإدارة النشاط الخاص بالمرخص له دون الحصول على الموافقة بشكل مُسبق من قِبل الوزارة.

المادة الثالثة عشر:

أن يتم الالتزام من قِبل المدير المؤقت بكافة الترتيبات الفنية والإدارية وأي من الأمور التي تُجرى عليها من التعديلات بين كُل حين وآخر، وأن يتم مُباشرة العمل وفقاً للأمور التالية:

لائحة نظام توزيع الغاز للأغراض السكنية والتجارية

المادة الرابعة عشر:

يتم إرسال نُسخة من قرار الوزير أو من ينيب عنه تُفيد بتولي الإدارة خلال 10 أيام عمل مُنذ أن صدرت المُذكرة التوضيحية التي تُوضح الآتي:

لائحة نظام توزيع الغاز للأغراض السكنية والتجارية

المادة الخامسة عشر:

مُنذ صدور القرار من قِبل الوزير أو من ينيبه لإدارة النشاط، سوف تقوم الوزارة بمُراقبة ما إذا كانت الأمور التي كانت ناتجاً إلى صدور القرار لازالت حاضرة، وسوف يتم سريان هذا القرار من تاريخ النفاذ لحين حدوث أي من الأمور الآتية:

لائحة نظام توزيع الغاز للأغراض السكنية والتجارية

المادة السادسة عشر:

على الوزارة اتخاذ كافة الترتيبات الضرورية لضمان حدوث الآتي:

لائحة نظام توزيع الغاز للأغراض السكنية والتجارية

المادة السابعة عشر:

  1. للوزارة إخطار الإشعارات التي يتم إصدارها من خلال الوسائل التي تعمل إلكترونياً أو اعتماداً على الوسائل الأخرى،
  2. أحكام تلك اللائحة تسود عِند التعارض بينها وبين أمع أي من الأحكام الصادرة في اللوائح أو حتى القواعد أو الإجراءات أو الشروط الخاصة بالرخصة.
  3. إمكانية تعديل اللائحة أو إلغائها أو تفسيرها من قِبل الوزارة.
  4. من تاريخ نفاذ النظام يتم سريان تِلك اللائحة.

“شارك برأيك”

صورة 1


قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد


جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2024 لشركة نجوم مصرية®، جميع الحقوق محفوظة.