أقر وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام، التي تتضمن أحكامًا تسهم في تحقيق السرعة والمرونة في الإجراءات القضائية دون إخلال بالضمانات.
تنص اللائحة على أنه يجوز الاعتراض على الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى بطريق الاستئناف، أو بطريق النقض، أو بطريق التماس إعادة النظر، أو بطريق المراجعة، ويجوز الاعتراض على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف بطريق النقض، أو بطريق التماس إعادة النظر، أو بطريق المراجعة.
ولا يجوز الاعتراض على الأحكام الصادرة من المحكمة العليا إلا بطريق التماس إعادة النظر، أو بطريق المراجعة.
أهداف قرار الصمعاني
وتحدد اللائحة شروط وإجراءات الاعتراض على الأحكام، ومدة الاعتراض، وآثار الاعتراض.
وتهدف اللائحة إلى تحقيق السرعة والمرونة في الإجراءات القضائية، دون إخلال بالضمانات، وبما يسهم في إحقاق الحق، ورفع الظلم في جميع أرجاء المملكة العربية السعودية.
الفوائد المتوقعة من اللائحة التنفيذية
من المتوقع أن تحقق اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام عددًا من الفوائد، منها:
- تسريع إجراءات التقاضي.
- تخفيف العبء على المحاكم.
- تحسين جودة الأحكام.
- حماية حقوق المتقاضين.
أهمية اللائحة التنفيذية
تعد اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام من القواعد المهمة التي تنظم الإجراءات القضائية، وتهدف إلى تحقيق السرعة والمرونة في الإجراءات دون إخلال بالضمانات، وبما يسهم في إحقاق الحق، ورفع الظلم، وباعتماد اللائحة التنفيذية، فإن المملكة تؤكد حرصها على تحقيق العدالة الناجزة، وتعزيز ثقة المتقاضين بالقضاء.