بعد وقف العمل بنظام الكفالة وإقرار قانون العمل الجديد والذي نص على لوائح ناظمة لعلاقة العمل التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، ومن بينها تحديد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لعدد ساعات العمل الإضافية بحد أقصى للعامل على مدار العام وهو 720 ساعة، أوضحت عقوبة تجاوز ساعات العمل الإضافية المذكورة بدون موافقة العامل التي يتم توقيعها بحق المخالفين.
وكشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه يطبق بحق صاحب العمل الغرامة المالية والبالغة 10 آلاف ريال سعودي، وتتعدد بتعدد العمال في حال زيادة عدد ساعات العمل أكثر مما نصت عليه المادة 98 دون التكليف بعمل إضافي، والبالغة 720 ساعة خلال العام، ما لم تكن زيادتها بموافقة العامل فقط.
وأشارت الوزارة إلى أنه يتم احتساب أجر للعامل عن ساعة العمل الإضافية يوازي أجر الساعة الإضافية، إضافة للبدلات، وأوضحت الوزارة أيضًا إلى أنه عند احتساب ساعات العمل الفعلية، لا تشتمل على الفترات المُخصصة للراحة والصلاة والطعام التي تتم خلال اليوم، بحيث لا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متتالية دون فترة للراحة، ولا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال كامل ساعات العمل، مع مراعاة عدم بقاء العامل في مكان العمل أكثر من 12 ساعة في يوم العمل الواحد.