«الغذاء والدواء»: منع توريد الأدوية المخدرة أو الخاضعة للرقابة لاستخدام الحجاج.. ولا استيراد لأجهزة الأشعة
أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء بوجود بعض الضوابط والشروط التي تخص المنتجات المستوردة من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية والتي تكون بحوزة المكاتب الخاصة بشؤون الحجاج.
وأكدت «الهيئة» بوجوب الإلتزام بالتوريد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية وذلك عبر المنافذ الجوية المعتمدة وهم
- مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة
- ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة
وذلك خلال الفترة من 15 شوال إلى 30 ذي القعدة، ولن يتم الموافقة على فسح ما يرد غير تلك الفترة.
ويجب تقديم جميع المستندات والبيانات الرسمية التي تخص الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية إلى وزارة الحج والعمرة وذلك خلال المسار الإلكتروني (طلب الإمدادات الطبية) قبل تاريخ وصول الشحنة بفترة زمنية لا تقل عن 15 يومًا.
الشروط التي يلتزم بها مكاتب شؤون الحج
ومن أهم الشروط التي يجب على جميع مكاتب شؤون الحج الالتزام بها:
- عمل تصدير للكميات الباقية من الأدوية والمستلزمات الطبية عند مغادرة البعثة للسعودية، بموجب بيان جمركي
- لا يتم يسمح بتوزيع كميات زائدة على الحاجة أو المتبقية من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية لأي جهة
- لا يسمح بحفظها في المقرات السكنية بعد انتهاء موسم الحج ويلزم إعادة تصديرها حتى لا تتعرض للتلف
- ولا يُسمح بتوريد أجهزة الأشعة أو الأجهزة والمستلزمات الطبية التي تحتوي على أي مواد مشعة، أو الأدوية والمستحضرات الصيدلانية التي تحتوي على مواد مدرجة في القوائم المحظورة محليًّا ودوليًّا، والهيئة لها كامل الحق في رفض أي منتجات أو كميات تزيد على حاجة البعثة وعلى المكتب الخاص بشؤون الحج تقدير الاستهلاك السنوي وذلك من خلال معرفة ما تم استهلاكه خلال الأعوام السابقة وعدم توريد الكميات الكبيرة التي تزيد على الحاجة
- يتم منع مكاتب شؤون الحجاج توريد المواد الغذائية لغرض الإعاشة، بل يقوم بتوفيرها متعهدو الإعاشة
شروط وضوابط المنتجات من الأدوية أو المستلزمات الطبية
- وبخصوص الشروط والضوابط للمنتجات من الأدوية أو المستحضرات الصيدلانية أو الأجهزة والمستلزمات الطبية التي تورد مع الأطباء المرافقين لحملات الحج والقادمة خلال المنافذ الجوية أو المنافذ البحرية أو المنافذ البرية وذلك لاستخدام الحجاج الطارئ خلال الفترة التي ينتقلون بها حتى الوصول للمشاعر المقدسة وموانع توريد المواد الغذائية
- فيجب أن تكون للحالات الإسعافية فقط وبكميات تغطي احتياج أفراد الحملة المصاحبين للطبيب لاستخدامهم الشخصي خلال الرحلة والانتقال إلى المقرات السكنية أو المشاعر المقدسة، وإلى حين ارتباطهم بمكتب شؤون الحجاج لاحقًا
- ويتم منع توريد الأدوية المخدرة أو التي تكون تحت الرقابة مع الطبيب لاستخدام الحجاج خلال مدة التنقل وصولاً للمشاعر المقدسة
- ويتم منع توريد المنتجات التي بها مواد تندرج ضمن القوائم المحظورة محليًّا ودوليًّا، ولا يسمح بتوريد أجهزة الأشعة أو الأجهزة والمستلزمات الطبية التي تحتوي على مواد مشعة
- كما يتم منع توريد المواد الغذائية لمكاتب الحج ولا يوجد ضرورة لنقلها مع الطبيب المصاحب للحملة
- ويجب أن تكون جميع الأدوية والمستلزمات الطبية ضمن مسؤولية الطبيب المرافق للحملة، وبناء على ذلك إعادة تصدير كل الكميات المتبقية منها عند مغادرة أراضي المملكة