أرجو أن لا يأخذك الملل، ولا أن يعتريك الضيق مني عزيزي المشرع، أو عزيزي القارئ، فهذا هو القانون بشحمه ولحمه، وعلى عينك يا تاجر، بالرغم من أن التاجر هنا هو المالك الذي انتهب حقه مثل ما قالت أحد نصوص حكم من أحكام المحكمة الدستورية العليا، وهذا الباب أنا لا أسأل عنه، بل يسأل عنه محامي اسمه «أحمد البحيري»؛ أي نعم، هذا الرجل الذي طالما حدثنا في برامج التوك شو، وهو يتحدث كمستشار قانوني للملاك الذين لا يملكون أملاكهم باسم قانون الإيجار القديم لصالح المستأجرين بإذن وأمر الحكومات المتعاقبة، وهنا لا أتحدث أيضا عن الملاك الأصليين طبعا، بل الكلام والحديث عن ورثتهم، أو الملاك الجدد كما يحلو للبعض أن يذكرهم، وهنا يحضرني اسم مسرحية الزعيم عادل إمام (شاهد ما شافشي حاجة!)، وهو هنا أيضا (مالك مملكشي حاجة).
المهم؛ ولكي لا تأخذني حضرتك في “دوكة” مثل ما يقول المثل العامي، وذلك لأني أعلم جيداً أنك لا تتوقف عن الأسئلة وأنت تقرأ، فدعني أتحدث معك عن المادة “رقم 3” من القانون رقم 136 لسنة 1981؛ هذا القانون الذي يناقض كل المواثيق والأعراف الحقوقية، والدينية، وفيما يلي سنكتب كل جزء من المادة بالخط البولد (الخط الثقيل يعني) ونسأل أنفسنا بعض الأسئلة أنا وأنت! يا من تقرأ كلامي، ومن فضلك لا تبكي، وتتحسر، بل اضحك فالضحك دواء، ولله الأمر؛ هيا تعال معي لنعرف نص “المادة 3“، لنرى الغبن الذي تعرض وما زال يتعرض له المالك، بل امتد الغبن لورثته بما يسمى الامتداد.
وفي هذا الفيديو ستعلم من هو الدكتور أحمد البحيري، إذا كنت لا تعرفه.
تقول المادة رقم “3” من قانون 136 لسنة 1981 “تشكل بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة لجنة أو أكثر تضم بعض ذوي الخبرة لإعداد تقارير سنوية بناء على الدراسات التي تجريها في نطاق المحافظة“.
إذن؛ القانون نص عزيزي القارئ، على تشكيل لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ المختص لإعداد تقارير سنوية، أي أنها تقارير متجددة ومستمرة إلى يومنا هذا؛ أين هي تلك اللجان وهذه التقارير؟، والتي لها وظيفة محددة خاصة بثمن المثل للأراضي وحدها، وثمن التكلفة وحدها، وثمن لكل كبيرة وصغيرة؛ هيا بنا نكمل الأشياء التي حددها القانون لتلك اللجنة أو أكثر لتهتم بها في تقاريرها السنوية.
أين التقارير ؟
تقول المادة الثالثة من القانون “لإعداد تقارير سنوية بناء على الدراسات التي تجريها في نطاق المحافظة عن:
(أ) ثمن المثل للأرض من واقع أسعار التعامل بالمدينة، أو الحي أو المنطقة، مستخلصة من كافة التصرفات والتعاملات القانونية، سواء بين الأفراد أو الجهات الحكومية، أو العامة أو الخاصة.
(ب) أسعار التكلفة الفعلية لمختلف مستويات المباني من واقع تطورات أسعار مواد البناء ونفقات العمالة ونتائج المناقصات وغيرها من الوسائل القانونية المتبعة لتنفيذ الأعمال.
وهنا لابد أن نقف، ولا ننتقل إلى ما تبقى من تلك المادة التي تقر بالحقوق وتعطيها لأصحابها، ويا ليت قانون الإيجار الجديد يمتلك مثل تلك المادة التي تعطي لكل ذي حق حقه، ولا تسلم المالك للمستأجر كما في هذا القانون الذي تعمدت فيه الحكومات المتعاقبة تجاهل تلك المادة وعدم تفعيلها، ولو فعلتها لكان العدل هو السائد، وكذلك إذا كانت تلك المادة متواجدة في قانون رقم “4” لسنة 1996 (الإيجار الجديد).
والسؤال ما زال يردد صيغته، لماذا تم إعطاء المالك هدية للمستأجر وغنيمة له يفعل به ما يشاء في قانون 136 لسنة 1981؟، ولماذا أيضا تم الفعل المعاكس للأمر، وتم إعطاء المستأجر كهدية للمالك في قانون الإيجار الجديد؟، ألا ينبغي أن يكون هذا السؤال محط اهتمام لمن يبحث عن العدالة.
ولماذا أيضا؛ لا يتم تفعيل تلك المادة، وتتكون لجنة أو أكثر من ذوي الخبرة، لإعداد تقارير سنوية عن ثمن المثل للأرض من واقع أسعار التعامل بالمدينة، وكذا تكلفة البناء، وغيرها مما ذكر في النقطة (أ) والنقطة (ب)، ألا يحق للمتأمل أن يتأمل؟، أم أن الحكاية على رأي المثل فيهاااا!؟، (لا عادي مفيهاش حاجة، تعالى معايا للفقرة التالية، ولا تفكر كثيرا، فالموضوع بسيط، ولكن محتاح هدوء، وبإذن الله سيتم حل جميع العقد)، ونأسف للتحدث بالعامية في بعض الأحيان، فلست ضليعا بالشكل الكافي لأكتب كل شئ بالفصحى.
هيا بنا نكمل المادة الثالثة، حيث تقول “ويؤخذ في الاعتبار بالتقديرات الواردة في هذه التقارير عند تحديد الأجرة وفقا لأحكام هذا القانون، وتسلم المحافظة نسخة من هذه التقارير لكل من يطلبها في مقابل رسم يصدر بتحديده قرار من المحافظ المختص بما لا يجاوز خمسة جنيهات للنسخة“.
أين التقديرات التي قدرتها اللجان السنوية؟، لماذا لا تعود وترى عملها؟، أليس مستأجر الإيحار القديم هو مستأجر الإيجار الجديد؟، وكذلك المالك هو هو؟، ما وجه الخلاف إذاً؟، إن ذلك التجاهل يخلق في نفوس ملاك الإيجار القديم شعوراً بالتمييز والعنصرية، وكذلك الحال بالنسبة لمستأجري اليوم، والذين يدفعون بالسعر السوقي الحالي، أم أن مستأجر اليوم هو مالك الأمس، ومالك اليوم هو مستأجر الأمس؟.
أسئلة تطرح نفسها على الذهن أثناء قراءة التشريعات التي يتم تجاهل العمل بنصوصها من قبل المسؤولين من أفراد السلطتين، التشريعية والتنفيذية، من حقنا أن نتساءل ونسأل.
لماذا توقفت اللجنة الوزارية كما صرح بذلك السيد المستشار وزير العدل؟، والتي كانت تعد مشروعا بقانون أو مسودة لقانون ينصف ملايين الملاك المغلوبين على أمرهم؟
ولماذا لا تعود لجان تحديد الأجرة وتكتب تقاريرها، ليعاد تقييم الإيجارات القديمة كما ينص القانون الخاضعة له تلك العقارات؟.
لماذا لم يتم الحديث عن الإيجار القديم مرة أخرى، خاصة بعد تلك المرة التي تفاءل كل الملاك بها خيراً؟، لماذا تم الرمي بطاقتهم الإيجابية في لحظة غير متوقعة في غياهب الوهم والبخس؟.
والغريب في الأمر أن المادة الرابعة من القانون تعتمد اعتمادا كليا على المادة الثالثة التي نحن بصددها، ويا ليتني متيقن من أنك لن تمل عزيزي القارئ، ولكن حرصا عليك، ولأكون على ثقة بأنك ستكمل معي مسيرة تفنيد هذا القانون، سأكتفي بهذا القدر عن المادة “3”، ويا ليت أهل القانون يخرجوا علينا ليقولوا أن تلك المادة تم الحديث عنها هنا بفهم خاطئ حتى نفيق من هذا الهذيان.. وللحديث بقية.