القضية ليست كما يصورها البعض فالذي يرى بعض حل الغناء والموسيقى وليس حله في المطلق ليس بمتفلت إنما له في ذلك رأي معتبر وله في ذلك سند في الأئمة والذي راى فيها تحريم ليس متشدد إنما له كذلك سند في الأئمة، وقد تناولنا في المقال السابق اصل سبب الخلاف في حكم تحريم أو تحليل الموسيقى والغناء وذكرنا انه قد ذهب مذهب الجمهور إلى أن استماع الموسيقى في غير المناسبات والاعياد امر مكروه.
ما معنى مذهب الجمهور في الإسلام
وهنا يلتفت انتباهنا إلى أن معنى الجمهور في الإسلام أنه لا يوجد إجماع أو نص صريح على تحريم المعازف بل هناك جمهور ومخالفون لهذا الجمهور فإذا وجد المخالفون إنتفى وجود الإجماع لان الإجماع لكي يحتج به له شروط وهي “إتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم أمر في عصر من العصور” فهل انطبق هذا الشرط في قضية الموسيقى؟! لا لم يحدث ولهذا فإن مبدأ الإجماع لا يستقيم لأنه لدينا من الأئمة من متقدم السلف والمتاخرين من يرى حلها.
امثله المتقدمين من السلف من يرى حلها
منقولٌ عن عبد الله بن جعفر إبن أبي طالب وهو من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم وهو أول مولود في الإسلام أنه كان لا يرى بأس بضرب العود ومنقول أيضاً عن عبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن عوف وعن مذهب أهل المدينه منقولٌ عنهم أيضاً إباحة وترخيص آلات اللهو وهي آلات المعازف.
مؤلفات في ترخيص الموسيقى
ولما أكثر الناس في قول أن الموسيقى محرمة بالإجماع ألف الإمام الشوكاني رسالة وهي ( إبطال دعوى الإجماع في تحريم مطلق السماع) وقال فيها أن مسالة الموسيقى ليست قولاً واحدا إنما قول الجمهور ومقابل الجمهور وأنه ما لم ينهى عن طاعه الله أو دل على معصية أو هيج شهوة فلا حرج عليه من الإستماع إليها في أوقات الفراغ ،وذكره أيضًا ً إبن طاهر القيصرني في رسالة (السماع) ،و ذكره عبد الغني النابلسي في رسالة (الايضاح والدلالات في سماع الآلات) وذكره ابن حزم الظاهري في رسالة (المحلى) ورسالة (الملاهي)، والقاضي أبو بكر بن العربي المالكي ذكر أنه لا يصح من أحاديث الغناء شيء وهي عنده كلها ضعيفة.
https://archive.org/details/IbtaalF كتاب الشوكاني