3 معلومات هامة لا غناء عنهما للموظفين |، تأثير الغياب على الراتب و”الجزاءات والإعفاء منها” والتظلم من تقارير الكفاية
ينظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية العلاقة بين الموظفين وجهات العمل فيما يتعلق بكافة النواحي التي يحتاجها الموظف أثناء عمله، حيث كان ينتظر الكثير من الموظفين صدور اللائحة التنفيذية والتي أشار القانون إلى أنها ستوضح كثيراً من مواده بالشرح والإيضاح، وسنوضح تأثير الغياب والجزاء على راتب الموظف، واحدي طرق إعفاء الموظف من الجزاءات وكذلك التظلم من تقارير الكفاية.
إقرأ أيضاً..
تفاصيل 5 معلومات هامة للموظف عن الإجازات بأنواعها وتخفيض ساعات العمل وصرف رصيد الإجازات
أولاً كيفية احتساب اليوم الجزاء الموقع على الموظف وأيام الغياب بدون أجر؟
أرسل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في خطابه لمديرية التنظيم والإدارة بالقاهرة، بشأن الإستفسار عما يتبع في كيفية احتساب اليوم الجزاء الموقع على الموظف، وكذلك أيام الغياب بدون اجر لذات الموظف، وذلك بعد أن تعدل المرتب إلى أجر وظيفي وأجر مكمل، أوضح الجهاز على أنه، قد استقر الرأي بالجهاز إلى أن مفهوم الأجر في جزاء الخصم ينصرف إلى الأجر الوظيفي دون أن يتعداه إلى الأجر المكمل، إلا أن توقيع الجزاء على العامل والخصم من الأجر وتأثيره على ملحقات الأجر، يرتبط بمدي توافر شروط وضوابط استحقاق تلك المزايا ويكون صرفها أو عدمه في ضوء توافر مناط المنح للعامل في ضوء الجزاء الموقع عليه، وكان الجهاز قد أوضح بأن اللائحه التنفيذية للخدمه المدنية وفقاً للمادة 163 تتضمن تنفيذ جزاء الخصم من الأجر الوظيفي إعتباراً من أجر الشهر التالي لإعلانه.
ثانياً متى يعفي الموظف من الجزاء طبقاً لقانون الخدمة المدنية؟
عرض جمال علام مدير إدارة الشئون المالية والإدارية سابقاً بالتربية والتعليم، إحدي مواد القانون 81 لسنة 2016 والتي وصفها بأنها هامة جداً لكثير من الموظفين بجميع المصالح الحكومية، حيث قال في حالة ورود أمر للموظف يراه مخالفاً يجب عليه أن يعيـد العرض بمذكرة تسمي إعادة عرض على الجهة التي أصدرت له الامر، حيث أوضح أن ما يسمي بـ “إعادة العرض” وهي مادة كان منصوص عليها بالقانون القديم 47 لسنة 78 المادة 78 وحالياً بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
وأشار علام بأن المادة (58) تنصف على أنه “ولا يعفي الموظف من الجزاء استناداً الي أمر صادر اليه من رئيسه، إلا إذا ثبت أن إرتكاب المخالفة كان تنفيذا لأمر مكتوب بذلك، صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابة الي المخالفة وفي هذه الحالة تكون المسؤلية على مصدر الأمر وحده ولا يسأل الموظف مدنيا إلا عن خطئه الشخصي.
وقال علام التفسير المنطفي لهذه المادة أن كل مسؤل في موقع عمل يرد إليه قرار أو أمر ومطلوب منه أن ينفذه ولكنه يري التنفيذ ينطوي على مخالفة يجب عليه أن يعد مذكرة تسمي إعادة عرض يوضح فيها للجهة الوارد منها الأمر أو التكليف أبعاد الموقف والمخالفة المترتبة على التنفيذ.
وأضاف علام أنه إذا أصرت الجهة التي أصدرت التكليف أو الأمر على التنفيذ هنا يجب عليه الإمتثال والتنفيذ وتقع المخالفة إن وجدت على الجهة التي أصدرت القرار.
وتابع أنه بناء على ذلك يجب على الإدارة إعادة العرض على المديرية موضحة فيها ملاحظاتها على النشرة وفي هذه الحالة، إذا استجابت المديرية لرغبة الادارة يكون هذا هو المطلوب اثباته، أما إذا رفضت المديرية تنفيذ رغبة أو وجهة نظر الإدارة وأصرت على رأيها يتم التنفيذ وفي حالة وجود مخالفة في الأمر تتحملها المديرية ولا علاقة للإدارة بها.
أوضح قانون الخدمة المدنية رقم 81لسنة 2016 ولائحته التنفيذية كيفية التظلم من التقارير الكفاية والتي يتم تقييم الموظف بها، حيث أوضحت المادة 25 منه أن يتم تقييم أداء الموظف عم كل سنة مالية مرتين على الأقل قبل وضع التقرير النهائي، ويكون هذا التقويم بمرتبة ممتاز أو كفء أو فوق متوسط أو ضعيف.
وانه بالنسبة لشاغلى وظائف التعليم، فإنه تبعا لنصف المادة 25 من اللائحة التنفيذية 428 لسنة 2013 (قانون الكادر)
- يكون التظلم من تقرير الكفاية خلال 20 يوم من تاريخ العلم إلى اللجنة التي يشكلها المحافظ المختص طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 80 من قانون التعليم.
- ترفع اللجنة توصياتها بشأن فحص التظلم للمحافظ خلال 30 يوم من تاريخ تقديمه.
- وفي جميع الأحوال يجب البت في التظلم خلال 60 يوم من تاريخ تقديمه بقرار يصدر من المحافظ.
أما بالنسبة لشاغلى الوظائف الإدارية، فإنه تبعا لنصف المادة 26 من قانون الخدمة المدنية ونصوص المواد 81، 82، 83، 84 من اللائحة التنفيذية للقانون 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية فيتم تنفيذ الآتي:-
- يكون التظلم من تقرير الكفاية خلال 15 يوم من تاريخ إعلأنه به وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.
- يكون تظلم الموظفين شاغلى الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية من التقارير المقدمة عن إدائهم إلى السلطة المختصة.
- ويكون تظلم باقى الموظفين إلى لجنة تظلمات تنشأ لهذا الغرض.
- يتم البت في التظلم خلال 60 يوم من تاريخ تقديمه.
- ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التي بنى عليها.
- لا يعتبر تقرير تقويم الأداء نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه والبت فيه.