كشف قانون الخدمة المدنية عن قائمة بالشروط والإجراءات المتعلقة بالعلاوة التشجيعية، والتي يتم تنظيمها للموظفين بالقانون الجديد، وكان من بين الضوابط التي يجب مراعاتها، أن يحصل الموظف على تلك العلاوة مرة واحدة على الأكثر كل فترة 3 سنوات، ويأتي هذا في ظل حرص الدولة على مساندة الموظفين وجميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، كما وتم تحديد جميع ضوابط العلاوة بالمادة ال38 من القانون.
وفي المادة 38 من القانون، فإن السلطة المختصة يمكنها منح الموظف علاوة تشجيعية نسبتها 5% من الأجر الوظيفي، ولكن بشروط تأتي وفق النقاط التالية:
- أن يتم تحديد كفاية الموظف بمرتبة كفء، عن آخر سنتين على الأقل.
- يحصل الموظف على تلك العلاوة مرة كل 3 سنوات على الأكثر.
- في كل سنة، يتم صرف تلك العلاوة ل10% من الموظفين وليس أكثر، وذلك على مستوى كل مجموعة على حده، وفي حال كان عدد الموظفين بالمجموعة الواحدة يقل عن ال10، فيتم منح العلاوة لموظف واحد فقط.
وبحسب ما ينص عليه القانون، فإن الأجر الوظيفي يتم تحديده وفق الجداول “1 و2 و3″، الملحقة بالقانون، ويبدأ استحقاق الموظف للأجر بداية من تاريخ استلام العمل، بينما بالنسبة للمستبقين بالقوات المسلحة، فإن استحقاق الأجر في تلك الحالة يكون من تاريخ التعيين، هذا بحسب ما ينص عليه القانون المعمول به.
بينما على الجانب الآخر، يستحق الموظف علاوة دورية سنوية، تصرف في الأول من يوليو، بعد مرور عام من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، تكون نسبتها 7% على الأقل من الأجر الوظيفي الذي يحصل عليه الموظف، وتقوم الجهة المسؤولة بإعادة النظر في نسبة العلاوة الدورية بشكل منتظم، لإجراء أي تعديلات بما يتفق مع المستجدات.
عرفت الماء بالماء يا اخى اين الجديد
ايه الجديد فى الموضوع انت عرفت الماء بالماء
تمام