أصدر وزير المالية الدكتور محمد معيط قرار وزاري برقم 695 لسنة 2018 يلزم فيه الممولين بتقديم إقرار ضريبي إلكتروني شهرياً، والقرار الوزاري الذي أصدره وزيرا لمالية بشأن تعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017 والخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، وقد صدر هذا القرار من وزير المالية بعد الإطلاع على قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وعلى قرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة.
وقد تم نشر القرار الوزاري في الجريدة الرسمية بالعدد 274 الصادر في 5 ديسمبر 2018 والقرار يحتوى على 3 مواد تنصف المادة الأولى منه على أن يستبدل بنصف الفقرة الأولى من المادة 16 من قرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2018 المشار إليه النصف الآتي: “في تطبيق أحكام المادة 14 من القانون، على كل مسجل أن يقدم للمأمورية المختصة إقراراً إلكترونياً شهرياً على الضريبة وضريبة الجدول المستحقة أو إحداهما، حسب الأحوال، عبر البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية، وذلك اعتباراً من يناير 2019”.
كما جاء في نصف المادة الثانية من القرار الوزاري بأنه على رئيس مصلحة الضرائب المصرية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق نصف المادة الأولى من هذا القرار، ونصت المادة الثالثة على أن يتم نشر هذا القرار في جريدة الوقائع المصرية ويتم العمل به من أول يناير 2019.