هل إذا اجتمع العيد ويوم الجمعة في يوم واحدتسقط الجمعة عن من صلى العيد؟
يوافق يوم الجمعة المقبل عيدين للمسلمين الجمعة وعيد الفطر المبارك فهل تجزىء احدى الصلاتين عن الاخرى
الحكم الذي بين ايدينا من الامور التي اختلف فيها علماء الاسلام فمنهم من قال بان احدى الصلاتين تجزىء عن الاخرى وقال اخرون أن على المسلم أن يؤدى الصلاتين.
فقد ذهب كل من مذهب الاحناف والمالكية أنه في جالة اجتماع يوم العيد ويوم الجمعة فإن إحدى الصلاتين لا تجزئ عن الأخرى فعلى المسلم أن يؤدى الصلاتين كليهما.
اما اصحاب المذهب الشافعي فقد قالوا انه يرخص لأهل القرى الذين بلغهم النداء وشهدوا صلاة العيد ألا يشهدوا صلاة الجمعة أن يؤدوا احدى الصلاتين فقط وتجزىء احداهما عن الاحرى.
وقد ورد في كتاب المغني لابن قدامه ما جاء في مذهب الامام احمدسقوط الجمعة عن من شهد العيد واستثنى من ذلك الامام فقط فقال في كتابه
مذهب الإمام أحمد: أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة إلا الإمام لا تسقط عنه إلا ألا يجتمع معه من يصلي به الجمعة، وقيل في وجوبها على الإمام روايتان، وروي عنه أيضاً أنه إذا صليت الجمعة في وقت العيد أجزأت صلاة الجمعة عن صلاة العيد وذلك مبني على رأيه في جواز تقديم الجمعة قبل الزوال.
اما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله فأجاب عن السؤال السابق أن العلماء ثلاث اراء في سقوط احدى الصلاتين عن من ادى الاخرى وان تلك الاراء هى
1- وجوب الصلاتين معا وعدم سقوط اجداهما بتادية الاخرى
2- سقوط احدى الصلاتين عن من ادى الاخرى إذا كان عن اهل القرى.
3-سقوط الجمعة عن من ادى صلاة العيد وهو ما رجحه ابن تيمية لما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الجمعة لمن حضر العيد وانه عليه الصلاة والسلام قال: ” اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شهد العيد فلا جمعة عليه ”
وعلى المسلم عندها أن يصلى الظهر ولكن الأفضل أن يصلي مع الناس جمعة، فإن لم يصل الجمعة صلىَّ ظهراً
يقول ابن تيمية
الحمد لله، إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه تجب الجمعة على من شهد العيد، كما تجب سائر الجمع للعمومات الدالة على وجوب الجمعة.
الثاني: تسقط عن أهل البر، مثل أهل العوالي والشواذ، لأن عثمان بن عفان أرخص لهم في ترك الجمعة لما صلى بهم العيد.
والقول الثالث: وهو الصحيح: أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة، لكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها، ومن لم يشهد العيد، وهذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: كعمر، وعثمان، وابن مسعود، وابن عباس، وابن الزبير وغيرهم.
ولا يعرف عن الصحابة في ذلك خلاف، وأصحاب القولين المتقدمين لم يبلغهم ما في ذلك من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمع في يومه عيدان صلى العيد ثم رخص في الجمعة، وفي لفظ أنه قال: ” أيها الناس إنكم قد أصبتم خيرا، فمن شاء أن يشهد الجمعة فليشهد، فإنا مجمعون “، وأيضاً فإنه إذا شهد العيد حصل مقصود الاجتماع، ثم إنه يصلي الظهر إذا لم يشهد الجمعة، فتكون الظهر في وقتها، والعيد يحصل مقصود الجمعة.
وفي إيجابها على الناس تضييق عليهم، وتكدير لمقصود عيدهم، وما سن لهم من السرور فيه، والانبساط، فإذا حبسوا عن ذلك عاد العيد على مقصوده بالإبطال، ولأن يوم الجمعة عيد، ويوم الفطر والنحر عيد، ومن شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد أدخل إحداهما في الأخرى، كما يدخل الوضوء في الغسل، وأحد الغسلين في الآخر. والله أعلم ).
اما الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله
فقال بجواز ترك صلاة الجمعة لمن ادى صلاة العيد على أن يصلى الظهر مع افضلية أن يؤدى صلاة الجمعة وان الامام عليه أن يصلى الجمعة وان حضر معه اثنان فأكثر فان كان المصلى خلفه واحدا فقط فيصليا الظهر.
يقول عبد العزيز ابن باز
( وإذا وافق العيد يوم الجمعة جاز لمن حضر العيد أن يصلى جمعة وأن يصلي ظهراً، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في هذا، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رخص في الجمعة لمن حضر العيد وقال: ” اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شهد العيد فلا جمعة عليه ” ولكن لا يدع صلاة الظهر، والأفضل أن يصلي مع الناس جمعة، فإن لم يصل الجمعة صلىَّ ظهراً، أما الإمام فيصلي بمن حضر الجمعة إذا كانوا ثلاثة فأكثر منهم الإمام، فإن لم يحضر معه إلا واحد صليا ظهراً ).
والله أعلم.
اما دار الافتاء فقد قالت بان صلاة العيد لا تسقط فرضية صلاة الجمعة لان العيد سنة والجمعة فريضة والسنة لا تسقط الفريضة وانما كان الحديث الشريف لمن كان من خارج المدينة ويشق عليه التوجه للمدينة مرتين وهذا هو الاحوط وما ينبغى الاخذ به.