يزداد البحث حول ضريبة التصرفات العقارية التي تم إقرارها بتاريخ 6 مارس 2021 لصدور القانون رقم 5 لسنة 2021 بتعديل الفقرتان الرابعة والخامسة لقانون الدخل رقم 91 لسنة 2005، والذي فرض ضريبة تدخل ضمن ضريبة الدخل تسمى “ضريبة التصرفات العقارية” والمخاطب بها التصرفات العقارية التي تتم في المدن بنسبة 2.5% من قيمة التصرف، بينما القرى تم إعفاءها من سداد تلك الضريبة، وحول القانون والملتزم بها هل البائع أم المشتري؟ نقدم لكم بموقع نجوم مصرية بيان تفصيلي لما يهم المواطن المصري حول هذا الملف.
إن ضريبة التصرفات العقارية ليست جديدة بل تم فرضها بنسبة 2.5 في القانون رقم 11 لسنة 2013 ثم تم تعديل قانون ضريبة الدخل بالقانون رقم 5 لسنة 2021 وتم تعديل المادة 42 منه بحذف فقرتين يخصان تحصيل الضريبة عند الإشهار أو في حالة إدخال المرافق، فقد جاءت قرارات الحكومة يوم الأربعاء 10 نوفمبر للتيسير على المواطنين، وذلك بقرارات عدم ارتباط سداد الضريبة بإجراءات الشهر العقاري أو إدخال المرافق.
جاءت الكثير من الأسئلة حول الملتزم بتلك الضريبية هل البائع أم المشتري للعقار، وقد أكد رئيس مصلحة الضرائب العامة من خلال مداخلة له ببرنامج “الحياة اليوم” أن ضريبة التصرفات العقارية هي ضريبة دخل ويلتزم بسدادها البائع ولبيس المشتري، وتقدر بنسبة 25% من قيمة التصرف، كما وضع القانون سدادها خلال 30 يوم من تاريخ التصرف حتى لا تدخل في التأخير.
كما أورد القانون الحالات المستثناة من ضريبة التصرفات العقارية وهي:
- تقديم العقار كحصة عينية نظير الإسهام في رأس المال، بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات؛
- البيوع الجبرية، سواء كانت إدارية أو قضائية ،
- نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين
- التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو التابعين الاعتبارية العامة أو وحدات الإدارة المحلية.
- التصرف بالتبرع أو الهبة إلى الأزواج أو الأصول أو الفروع ؛
- تصرفات الوارث في العقارات التي آلت من مورثه بحالتها عند الميراث متى كان التصرف سابقًا في يوم 26/7/2018
- التصرفات في العقارات المبنية أو الأراضي المعدة للبناء، يتبع هذا القطاع من كفور ونجوع وعزب وذلك وفق الإدارة الإدارية
هل يجوز الاتفاق على تحمل المشتري الضريبة
نعم وفق مبدأ العقد شريعة المتعاقدين يمكن أن ينص في عقد البيع بين البائع والمشتري على تحمل المشتري الضريبة، وذلك بشرط عدم وجود نص يمنع ذلك، حيث كان يوجد نص قبل صدور القانون الحالي بالقانون رقم 158 لسنة 2008 نص فيه على عدم جواز تحمل المشتري أو المتصرف له للضريبة.