أكد مجلس النواب عبر جلساته العامة يوم الأحد الماضي والتي ترأسها المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس المجلس بصورة مبدئية على المشروع الحكومي الذي يدور حول تعيين علاوات غلاء المعيشة الإستثنائية لكلٍ من الفئتين المخاطبة بقانون الخدمة المدنية وغيرهم العاملين في الدول غير المخاطبين بالقانون.
علاوات الموظفين
كما أصدر قرار ينص على صرف زيادة في المنحة الاستثنائية للموظفين التابعين لقطاع الدولة العام وذلك طبقًا للقانون رقم 166 لسنة 2022، كما أن ذوي المعاشات والمندوبين عنهم حصلوا على منح استثنائية، وكان مفاد مشروع القانون الموافق عليه الآتي:
- رفع علاوة غلاء المعيشة الإستثنائية
المادة الأولى للقانون سيتم مسايرةً بداية شهر أكتوبر الجاري لعام 2023 رفع علاوة غلاء المعيشة الإستثنائية وذلك لما نصه قانون رقم 166 لعام 2022 على أن تكون القيمة الحالية 600 جنيه لكل موظف كل شهر، ويتم صرفها لكل من الفئة المخاطبة بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لعام 2016 والفئة التي تضم العاملين في الدول غير المخاطبين بالقانون وتعتبر الزيادة المذكورة جزء من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة طبقًا لطبيعة كل موظف.
بعد أن تم القرار بأن يكون هذا في شهر أكتوبر فإن العلاوة المذكورة بقيمة 600 جنيه لكل شهر تكون منفردة لا يتم ضمها مع الأجر الأساسي الشهري للموظف، والجدير بالذكر أنه أذا قل مجموع دخل العامل في أيٍ من القطاعات التي تم ذكرها من حيث الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات ذات الأنواع المختلفة والمناسبات..إلخ أو ما شابه عن قيمة 4000 جنيه شهريًا حتى بعد ما يتم صرف العلاوة المذكورة فإن ذلك يستدعي رفع أجر العامل الشهري حتى يصل إلى 4000 جنيه بالمبلغ الذي يقدر الفرق.
كما أن أصحاب المعاشات يتلقون مجاراةً للزيادة التي سيتم صرفها منحة إستثنائية بمبلغ قيمته 300 جنيه كل شهر وتتولى الخزانة العامة للدولة التكلفة التي ستودي بها العلاوات المذكور والتجاري تنفيذها في الشهر الناهز والتي يحتويها القسط السنوي الذي نُض عليه في المادة 111 من قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الذي تم إصداؤه في القانون 118 لعام 2019 وهذا طبقًا لمدلول المادة 112 لهذا القانون.
كما أنه سيتم إتخاذ إجراءات تنفيذ الفقرة الأولى من المادة السابقة عقب قرار رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، كما أن حكم الفقرة الأولى من هذه المادة سوف يتم تطبيقه على كل من أصحاب المعاشات أو الأشخاص المستحقين عنهم المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الذي تم إصداره في القانون رقم 90 لعام 1975.