للموظفين..الحصول على هذه الإجازة وصرف المرتب كاملاً |طبقاً لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية
حدد قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية طرق حصول الموظفين على الإجازات، ومدي استحقاق الموظف لها، كذلك مدي تأثير بعضها على المرتب الذي يتقاضاه الموظف، وسنوضح مدي استحقاق الموظف في الحصول على كامل المرتب أو الأجر بما فيه الحوافز الشهرية إذا ما حصل على الإجازة الاعتيادية حيث كان يرتبط صرفها بعدد توقيعات معينه للموظف قبل صدور اللائحة التنفيذية لقانون الخدمه المدنية.
أوضح جمال علام مدير إدارة التوجيه المالي والإداري سابق على موقع التواصل “نعلن بداية حملة / وداعا لضرورة التوقيع 18 أو 20 يوما لاستحقاق الحوافز الشهرية لجميع العاملين بالحكومة المصرية، من معلم ومهندس وطبيب ومحاسب وعامل، وبعيدا عن قانون الكادر لأنه لم ينصف على ذلك، ولكن ما صدر هي قرارات وزارية يتوقف تنفيذها بصدور قانون الخدمة المدنية”
وأشار علام إلى أهمية هذا الموضوع وأنه يخص جموع الموظفين وقال ” الموضوع هو عدم الربط بين استحقاق الحوافز الشهرية والحصول على الاجازة الاعتيادية، وكل من حصل على إجازة اعتيادية مهما كان عدد ايامها حتى ولو كان الشهر كاملاً، يستحق صرف كامل الحوافز الشهرية”
وأضاف أنه يجب على جهة العمل عدم اشتراط توقيع الموظف 18 او20 واستند علام في حديثه إلى النصوص الآتية:-
أولاً: نصف المادة (50) من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، وفي حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.. الخ، وهنا أصبح تقديم الطلب للقيام بالإجازة على الوجوب وليس الاختيار ولم يكن ذلك في القانون السابق 47 لسنة 1978.
ثانياً: نصف المادة (83) من القانون 155 لسنة 2007 الخاص بالكادر والمعلم، وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثي اجازته الاعتيادية، سنويا على الاقل كما يجب تصفية رصيد الاجازات المتبقي، قبل مرور ثلاث سنوات فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي عنها.
ثالثا: بالنظر الي ما ورد بالمادة (50) من قانون الخدمة المدنية نجدها مأخوذة من المادة (83) من القانون 155 لسنة 2007 ويوجد تطابق بينهما ولا يوجد تعارض نهائياً.
رابعا: نصف المادة (2) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 يقصد في تطبيق أحكام هذه اللائحة بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها:-
6- الأجر الوظيفي: الأجر المنصوص عليه في الجداول الملحقة بالقانون مضموماً إليه جميع العلاوات المقررة بمقتضي هذا القانون.
7- الأجر المكمل: كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخلاف الأجر الوظيفي.
8- كامل الأجـر: كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله من أجر وظيفي وأجر مكمل.
خامسا: طبقا لنصف المادة (136) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 “ويجوز للموظف أن يحصل على إجازته الاعتيادية المستحقة عن السنة المالية، مضافا اليها ستون يوما من الرصيد السابق، دون أن يؤثر ذلك في جميع الأحوال، على كامل الأجر المستحق له، سواء حصل على الاجازة مرة واحدة أو على فترات طوال السنة.
وتابع علام قائلاً ” لا يجب وضع شروط لاستحقاق الحوافز تتعارض مع وجوب قيام الموظف بإجازته الاعتيادية، ولا يطالب بالتوقيع 18 أو 20 توقيع، ويستحق كامل الحوافز، إذا لم يوجد مانع آخر خلاف الحصول على الإجازة الإعتيادية”