قبلت محكمة النقض أمس الإثنين الطعن المقدم من محامي “ياسمين محيي الدين النرش” سيدة الأعمال المعروفة إعلاميا بـ”سيدة المطار” على الحكم الذي صدر ضدها بالحبس أربع أعوام وغرمه قدرها خمسون ألف جنيها لإتهامها بحيازة مخدرات أثناء تفتيشها بالمطار ومقاومة السلطات والتعدي على ظابط شرطة بالضرب وأصدر المستشار “أنس عمارة ” بإلغاء الحكم الصادر ضد ياسمين محيي وإعادة محاكمتها أمام دائرة جنايات أخرى غير التي أصدرت لها الحكم الأول وكان المحامي “بهاء الدين أبو شقة” طلب من المحكمة براءة موكلته أو نقض الحكم كشف المحامي أن الإجراءت مخالفة للقانون.
ثغرات قانونية
أولا الحكم صدر من دائرة مكونة من أربع مستشارين في حال أن تشكيل محكمة الجنايات وفقا للقانون تتكون من ثلاث مستشارين فقط لما تنصف عليه المادة 232 من قانون الاجراءات الجنائية
أما الثغرة الثانية
هي أن الشرطية “هبه” التي قامت بتفتيش حقائب ياسمين محيي بالمطار وضبطت المخدرات داخل الحقائب كما قالت ليست من مأموري الضبط القضائي ولا لها إختصاص بذلك وعليه يجب قبول الدفع ببطلان الإجراءات لإنها تخالف الشرعية الإجرائية والتي تحدد أن مأمورو الضبط القضائي هم من يقومون بالتفتيش كما جاء في المادة 21.
الثغرة الثالثة
أن المحكمة لم تعطي الحق للدفاع لمشاهدة أشرطة التسجيل التي تدين موكلته مما يعد مصادرة على حق الدفاع وحكم مسبق على دليل لم تفحصه محكمة الجنايات وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد بلغ قمة إخلاله بحق الدفاع.