قامت الجريدة الرسمية لجمهورية مصر العربية في عددها رقم “40” مكرر اليوم الثلاثاء بنشر قرار جمهوري جديد تم اعتماده من سيادة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك للحد من حالات العنف واستخدام المواد القابلة للانفجار وللحد من ظاهرة القتل التي شهدتها البلاد في الفترة الاخيرة عن طريقة القنابل والمتفجرات.
ويأتي القرار الجمهوري لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات ليضاف اليه مادة جديدة تحت رقم 102 لمعاقبة وتغريم كل من يعلم بوقوع جريمة خاصة بتفجير أو استخدام مفرقات ولم يقوم بابلاغ السلطات وينصف القرار الجمهوري علي:
“تضاف إلى قانون العقوبات مادة جديدة برقم (102 ز) نصها كالآتي: يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من علم بوقوع جريمة حيازة مفرقعات، ولم يسارع إلى إبلاغ السلطات المختصة.
هذا وقد امر الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ هذا القرار فور نشره في الصحف والجرائد الرسمية والعمل به للحد من هذه الظاهرة وتحميل من يتستر على ارهابي المسئولية كاملة ووضعه تحت طائلة القانون وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على إضافة المادة الجديدة.
وهذه نسخة من القرار الجمهوري
كما قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار قرار جمهوري بفرض ضريبة على جميع الأشخاص المسافرين للخارج