على غرار مسلسل الحقيقة والسراب محكمة الاسرة تبحث حالة زواج عرفي بين طالب وطالبة بجامعة القاهرة
ناقش مسلسل الحقيقة والسراب مشكلة من أهم المشكلات التي تواجه المجتمع، وهي الزواج العرفي، ولكن من الواضح أن هناك فتيات لم يستوعبن الدرس، فقد تعرضت إحدى الطالبات في جامعة القاهرة لمثل ما حدث للفنانة مي عز الدين في المسلسل.
حيث أحبت زميل لها في الجامعة، وتطور الأمر بينهم إلى أن تم زواج عرفي غير مبالية بسمعتها، وسمعه أهلها، وأقاربها، وأصدقائها، وقد بررت زواجها العرفي لمدة 7 أشهر أمام محكمة الأسرة انه قد أحاطها بالرعاية والحنان، والحب فوافقت على ذلك.
و لكن كالمعتاد عندما طلبت منه أن يتحول هذا الزواج السري إلى زواج علني ثار عليها، وقام بضربها، ولم يقم بذلك فقط، ولكن قام بتوزيع تسجيلات فيديو لهم على جميع أصدقائها في الجامعة مما أساء إلى سمعتها في كل مكان.
هل يصح زواج عرفي بدافع الحب ودور الأسرة في ذلك
الحب شىء سامي ورائع، ولكن في حدود الأدب والإحترام، وتنفيذً لتعاليم الدين الإسلامى الحنيف كيف لطالبة جامعية أن تفعل ذلك، على جميع الفتيات التفكير جيداً قبل الإقدام على هذا الفعل لأن الخاسر الوحيد في تلك القضية هو البنت التي تتلوث سمعتها، وينتشر ذلك سريعاً بين جميع معارفها.
و للأسرة دور كبير فالوسطية في التعامل له عامل قوى على إحتواء الأبناء، ومعرفة مشاكلهم، ويجب عدم التراخي الزائد أو عدم التشدد الزائد لأن كلاهما يضر، وعلى الأم خاصة أن تجعل من بناتها صديقات لها، لأنها ستمنحهم النصيحة السليمة.
رأى الإسلام في حكم زواج عرفي بدون ولى
لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها دون ولي، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ) رواه أبو داود (2085)، وصححه الألباني في ” إرواء الغليل ” (1839)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل) رواه أحمد (24417)، وأبو داود (2083)، والترمذي (1102)، وصححه الألباني في ” صحيح أبي داود”.
ولا فرق في ذلك بين البكر والثيب، قال الشيخ ابن باز رحمه الله “: من شرط صحة النكاح: صدوره عن ولي، سواء كانت المرأة بكراً أو ثيباً ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي) ” انتهى من ” مجموع فتاوى ابن باز ” (21 /39).وقد جاء الوعيد الشديد في حق من تزوج نفسها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ” لا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا ؛ فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا ” رواه ابن ماجة (1782)، وهو في ” صحيح الجامع ” (7298).
فإذا زوجت المرأة نفسها دون ولي: فإن زواجها يقع باطلا على مذهب جماهير أهل العلم، ويجب تجديد العقد بين الزوج والولي، وبحضور شاهدي عدل
الزواج العرفي له صور، منها:
– أن تتزوج المرأة دون ولي أو شهود، بل بمجرد الإيجاب والقبول بينها وبين الرجل، وهذه الصورة هي المشهورة بذلك الاسم في كثير من البلاد، مثل بلد السائل ـ مصر ـ وهذا نكاح باطل باتفاق الأئمة، جاء في ” الفتاوى الكبرى ” لابن تيمية (3 / 119): ” إذَا تَزَوَّجَهَا بِلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ، وَكَتَمَا النِّكَاحَ: فَهَذَا نِكَاحٌ بَاطِلٌ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ.. لَكِنْ إنْ اعْتَقَدَ هَذَا نِكَاحًا جَائِزًا: كَانَ الْوَطْءُ فِيهِ وَطْءَ شُبْهَةٍ، يُلْحَقُ الْوَلَدُ فِيهِ، وَيَرِثُ أَبَاهُ، وَأَمَّا الْعُقُوبَةُ فَإِنَّهُمَا يَسْتَحِقَّانِ الْعُقُوبَةَ عَلَى مِثْلِ هَذَا الْعَقْدِ ” انتهى باختصار.– أن يتزوجا بشهود ودون ولي، وهذا زواج باطل على مذهب الجمهور، كما بيناه في أول الجواب.
– أن يتزوجا بولي وشاهدين، ولكن دون إعلان النكاح، وهذا زواج صحيح على الراجح، وإن كان فيه مخالفة للأمر الشرعي بإشهار النكاح .
والله أعلم.