بهدف القضاء على ظاهرة الغش أو تسريب الامتحانات في جميع مراحل التعليمية، قامت وزارة العدل ووزارة الشئون القانونية ومجلس النواب بالانتهاء من أعداد مشروع قانون من شأنه مكافحة أعمال الاخلال بالامتحانات وتعديل المادة رقم 101 لسنة 2015 ويتضمن مشروع القانون 6 عقوبات قاسية لكل من يقوم بتسهيل أو الاشتراك في تسريب الامتحانات أو المساعدة في الغش.
1- المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو أحد هاتين العقوبتين كل من طبع، أو نشر، أو أذاع، أو روج بأى وسيلة أسئلة أو أجوبة امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة العامة أو الخاصة، وكان ذلك قبل أو أثناء انعاقد لجان الامتحانات بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات سواء وقعت الجريمة داخل لجان الامتحانات أو خارجها.
2- المعاقبة بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه لكل من ارتكب أى فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة السابقة في امتحانات الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية أو شهادة امتحانات الدبلومات الفنية أو ما يعادلها، وتطبق هذه العقوبة أيضاً على كل من اشترك بأى وسيلة في ارتكاب هذه الجريمة.
3- المعاقبة بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو أحداهما كل من شرع بالأعمال المنصوص عليها في البند الأول.
4- المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه أو احداهما لمن وقع في الشروع في ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في البند الثانى.
5- المعاقبة بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد عن 10 ىلاف جنيه كل من حاز بأى لجان الامتحانات أثناء انعاقدها أى تليفون محمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أيا كان نوعها.