قام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم، بإصدار قرار رسمي تم نشره بالجريدة الرسمية “جريدة الوقائع الرسمية” يحمل رقم 76 لسنة 2016، وينصف هذا القرار أو القانون بتعديل بعض الأحكام والمواد الخاصة بقانون تنظيم عمل المصريين في الشركات الأجنبية، وهو القانون الذي يحمل رقم 231 عام 1996.
وينصف هذا القرار، على فرض ضريبة أو رسوم قدرها 200 جنية يتم تحصيلها من كل شخص حاصل على مؤهل عالي ورسوم قدرها 100 جنية على كل شخص حاصل على مؤهل أقل، وذلك من أجل الحصول على إذن من جمهورية مصر العربية للعمل بأحد الشركات الأجنبية، والخروج من مصر للعمل بأي دولة أخري.
وقد إشترط هذا القرار أن يقوم أي شخص بتسديد تلك الرسوم، في حالة رغبة الحصول على إذن السفر أو العمل بأي شركة اجنبية، وفي حالة الإمتناع عن تسديد هذه المبالغ يتم رفض الإذن، وتلك القيمة المالية سواء ال200 جنية أو ال100 جينة هي على كل عام تريد إستخراج إذن به، وفي حالة رغبة تجديد الإذن يتم دفع تلك الرسوم.