شروط منح العلاوة التشجيعية للموظفين | أحقية هذه الفئة في الصرف طبقاً لقانون الخدمة المدنية
أوضحت الإدارة المركزية للخدمة المدنية، التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في خطاب أرسلته إلى مديرية التنظيم والإدارة بسوهاج، بعد طلبها للإفادة بالرأي، عن مدي إمكانية منح العاملين بوظيفة مدير عام قيادي علاوة تشجيعية من عدمه، حيث أوضح قانون الخدمة المدنية شروط منح العلاوة التشجيعية للموظفين.
أشارت الإدارة المركزية للخدمة المدنية، أنه بدراسة الموضوع بالجهاز تبين أن المادة 38 من قانون الخدمة المدنية رقم 81/2016، قد تضمنت على أنه “أنه يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفى، وذلك طبقاً للشروط الآتية:
(1) أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.
(2) ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.
(3) ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين في وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده، فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم”.
وتابعت إدارة الخدمة المدنية، أن المادة 123 من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه تضمنت أنه “على إدارة الموارد البشرية أن تعرض على لجنة الموارد البشرية أو السلطة المختصة، بحسب الأحوال بيانا بالموظفين الذين يجوز منحهم العلاوة التشجيعية، ممن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون وفي الحدود المبينة به، ويفضل في حالة التزاحم عند منح العلاوة التشجيعية، الأعلى في مرتبة الحصول على تقويم الأداء في السنتين الأخيرتين، فالأعلى في مجموع الدرجات، فالأقدم في ذات المستوى الوظيفي”، وفي ضوء ذلك فلا يوجد مانع من منح شاغلي الوظائف القيادية علاوة تشجيعية وفقاً للشروط والضوابط الموضحة بنصف المادة 38 سالفة الذكر وتحسب بنسبة 10% من كل مستوي وظيفي قيادي.
وأضافت الإدارة أنه مع الإحاطة بأن يراعي مستقبلاً تنفيذاً، لتوجيهات المستشار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، سرعة موافاتهم بما تم بشأن تحديث البيانات الخاصة بقاعدة العمالة والأجور، وعرضها على الإدارة المركزية للترتيب المختص بالجهاز (مع اعتبار هذا الموضوع هام وعاجل )، حتى لا يترتب من عدم التحديث وقف بحث الموضوعات الواردة للجهاز حتى يتم الإخطار بقاعدة البيانات وفقاً لما سبق.
المادة مليئة بالعوار يعني ايه الا يمنح الموظف اكتر من مرة كل ثلاث سنوات ما هي بتنزل كل ثلاث سنوات يعني الموظف ممكن تنزله العلاوة كل ثلاث سنوات ويضيع حق من يستحق لان رئيس العمل بيديله كل عام اعلى درجات
لا يجوز منح العلاوه للموظف الحاصل علي لاتقرير كفايه حكمي لقيامه باجازه
ولكن في حاله قطع الاجازه ووجود سنه من سنتين التقرير واحد حكمي والاخر فعلي
هل يجوز منحه العلاوه ؟
اذا تصادف عدد ٢ من الموظفين على درجة مدير عام فى نفس الدرجة ولكن احدهم حصل على علاوتين منذ تعينه حتى حصوله على درجة مدير عام والثانى حصل على ٣ علاوات تشجيعية منذ تعينه ايضا حتى حصوله على درجة مدير عام
السؤال هنا من يستحق العلاوة التشجيعية أو بمعنى آخر ما الشروط لمنح العلاوة
هل يتم المقارنة بين الاثنين فى التقارير السنوية رغم عدم تساوى عدد العلاوات
هل يجوز ان تصرف لاحد الاشخاص اكثر من مره رغم وجود افراد يستحقونها من بعده يترك هؤلاء وتصرف للشخص هذا اكثر من مره وما الاجراء المتبع في هذه الحاله وما مصير الزملاء المسحقين لهذه العلاوه ؟