برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدوله وعضوية المستشارين مراد فكري واسامه منصور وحازم اللمعي وأحمد عوض وحمدي أبو زيد وحسن شوفي ومحمد ابراهيم وسكرتارية محمد عايد ومعروف مختارصدر امس الثلاثاء حكم محكمة القضاء الاداري بمجلس الدوله الدائره الثانيه بقبول الدعوي المقامه ضد نقيب المحامين سامح عاشور والتي تطالب بان يتم ايقاف قرار مجلس نقابة المحامين الذي يلزم المحامين بشروط محدده للتمكن من تجديد العضويه السنويه وهو ما يترتب عليه حرمان البعض من ممارسة المهنه حيث طالبت ب الغاء شروط تجديد عضوية المحامين.
حيثيات الدعوي
جاء في الدعوي رقم 22485 لسنة 71 ق أن نقيب المحامين قد اصدر قرار لضبط جداول النقابه.
لتكون الخدمه المقدمه من نقابة المحامين للمحامين المشتغلين فقط.
وبمقتضي تلك القرارات يلتزم الراغب في تجديد اشتراكه السنوي بتقديم دليل فعلى لاشتغاله بمهنة المحاماه عند التجديد السنوي.
ومن تلك الشروط وجود توكيلات للمحامي عن ثلاثة اعوام سابقه.
وان هذا القرار به عيب حيث اخطأ في تطبيق القانون كما أن بذلك القرار تعسف في استعمال السلطه.
حيث أن القرار يفتقر الي المشروعيه ويترتب على تطبيقه اضرار من الصعب أن يتم تداركها بالنسبه للمحامين المقيدين.
وطالبت الدعوي بان يتم الغاء شروط تجديد عضوية المحامين.
1- المشرع وضع ثماني ضوابط للقيد والتجديد لا يجوز استحداث شرط التوكيلات عليها.
وقد جاء في حيثيات الحكم الصادر لصالح المحامين.
ان نقابة المحامين قد ذكرت في أول القرار المطعون عليه أن القرار صادر بناءا على الماده الثالثة عشر من قانون المحاماه.
ويهدف الي تنقية جدول المحامين حيث اوضحت المحكمه من خلال حيثيات الحكم.
ان المشرع قد اورد 8 شروط للقيد بجدول المحامين والاستمرار فيه.
وانه من غير الجائز استحداث شرط وجود عدد من التوكيلات ليتم بناءا عليه حرمان المحامي من حقه في تجديد اشتراكه.
اضافه الي أن القرار قد صدر من جهه غير ذات اختصاص.
حيث أن النقيب غير مختص باصدار مثل هذا القرار.
اضافه الي أن اشتراط القرار الحصول على عدد معين من التوكيلات هو حصر لاعمال المحامي في نوع واحد من اعمال المحاماه.
وهو الترافع امام المحاكم في حين أن اعمال امحاماه تتعدد وتتم بدون الحصول على توكيل.
2- الانتفاع بالخدمات النقابيه ليس تبرع من صندوق النقابه.
اضافت المحكمه أن المشرع قد وضع شروط وضوابط لتعديل القيد.
وانه من غير الجائز أن يضيف مجلس النقابه شروط أخرى احتراما للاداه التشريعيه.
كما اضافت المحكمه في حيثياتها أن الانتفاع بالخدمات النقابيه كالعلاج والمعاش هي حقوق اساسيه للمحامي وليست تبرع يقدمه صندوق النقابه.
ومن غير الجائز المساس بتلك الحقوق أو التهديد بمنعها أو حجبها عن المستحقين لان ذلك يعطل حقوق كفلها الدستور لكافة المواطنين.
3- المحاماه مهنه حره لا يجوز تعطيل ممارستها
واضافت المحكمه في حيثيات حكمها أن عدم تجديد اشتراك المحامي في مواعيده المقرره يترتب عليه حرمانه من مزاولة المهنه.
دون وجود سبب لانتقاله الي جدول غير المشتغلين.
علما بان مهنة المحاماه مهنه حره لا يجوز أن يتم تعطيل مزاولتها.
فيما عدا الحالات التي يكون لدي النقابه سبب بحق محامي معين يفقده حقه في مزاولة مهنة المحاماه.
وبناءا على تلك الحيثيات فقد اصدرت المحكمه حكمها القاضي بان يتم الغاء الغاء شروط تجديد عضوية المحامين
شروط النقابه للتجديد
جدير بالذكر أن نقابة المحامين كانت قد اشترطت على المحامين لامكانية تجديد اشتراك النقابه.
ان يقدموا اربعة توكيلات مرفق بها دليل استخدام تلك التوكيلات بالفعل عن الاعوام السابقه.
وهو الامر الغير متوافر لدي عدد كبير من المحامين حيث أن البعض يعمل لدي شركات بتوكيل واحد من الشركه التي يعمل بها.
والبعض الاخر يعمل باعمال المحاماه الاخري.
التي لا تتطلب توكيلات من ذوي الشأن.
ما حدا بالمحامين لرفع تلك الدعوي.
والتي تم قبولها من القضاء الاداري وتم بناءا عليها الغاء شروط تجديد عضوية المحامين.
يأتي هذا فيما اكد وكيل نقابة المحامين مجدي سخي أن النقابه سوف تطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري.