تقدم النائب في البرلمان المصري، غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، إلى الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، بمشروع قانون يتضمن نصوص مواد تجرّم ارتداء النقاب في الأماكن العامة، وعقوبات تغريم مالي بحق المخالفين تصل إلى حد لا يقل عن 1000 جنيه، ومضاعفة الغرامة بحالة العودة أو تكرار المخالفة، وأكّدت النائبة عجمي أن الهدف من مشروع قانون حظر النقاب في الأماكن العامة الجديد، هو دعم جهود الدولة في محاربة الإرهاب، وتضمن مشروع القانون الجديد تعريفًا للنقاب الذي يستوجب توقيع العقوبة المقررة بحق المخالفين بموجب مشروع القانون، وتضمن أيضًا الأمكان العامة التي يُحظر فيها ارتداء النقاب.
الأماكن العامة المحظور فيها ارتداء النقاب حسب مشروع القانون
نصف مشروع قانون حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، تحديدًا لتلك الأماكن والتي لها الصفة العامة وفق نصف المادة الثانية من مشروع القانون وهي ” المراكز الصحية، والمستشفيات، والمدارس، والمكتبات العامة، والمسارح، ودور السينما، والمتاحف، والمباني الحكومية وكذلك المباني الغير حكومية العامة، ووسائل النقل، وصالات القادمين والمغادرين من المطار، والملاعب المغلقة، وقاعات المحاضرات، ودور الحضانة ورياض الأطفال في القطاعين الخاص والعام، وأي مكان يمكن أن يوصف بالمكان العام حسب ما يقرره وزير الصحة والسكان”.
فيما يلي نصوص مواد مشروع قانون حظر النقاب في الأماكن العامة، والذي يتطلب مناقشة وإقرار من قبل أعضاء البرلمان ليصبح قانونا نافذًا:
المادة الأولى
النقاب هو كل ما تغطي به المرأة رأسها والصدغين والعنق والوجه، فهو أي غطاء يوضع على الوجه، يخفي ملامحه، قد تظهر منه العينان وقد يخبئ العينان، ويقصد “بالبرقع” كل ما يغطي الوجه مع إظهار العينين فقط، بغطاء شفّاف أو داكن، ويُحتكم إلى العرف بشأن تعريف البرقع.
المادة الثانية
يقصد بالأماكن العامة وفقا لهذا القانون “المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية وغير الحكومية العامة، ووسائل نقل الركاب، وصالات القادمين والمغادرين في المطارات، والملاعب المغلقة، وقاعات المحاضرات، ودور الحضانة ورياض الأطفال في القطاعين العام والخاص، وأيّ مكان يقرر وزير الصحة اعتباره مكانا عاما.
المادة الثالثة
يحظر ارتداء النقاب أو البرقع أو تغطية الوجه في الأماكن العامة، بجميع أنواعه أو صوره، في أي وقت وتحت أي ظرف من الظروف.
المادة الخامسة
في حالة العود أو التكرار يتم مضاعفة الغرامة.
المادة السادسة
بما لا يخالف الأحكام واللوائح والقرارات الإدارية والتنظيمية في الأماكن العامة، يتم التنبيه على كل العاملين بالأماكن الحكومية والجامعات والمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية، بحظر ارتداء النقاب أو البرقع أو أي غطاء للوجه كمنشور يُعلّق بلوحة الإعلانات أو في أماكن ظاهرة للعلم بما جاء فيها.
المادة السابعة
العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون، لا تعفي من تطبيق أيّ جزاءات إدارية أو جناية أخرى طبقا للقوانين واللوائح الأخرى، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الثامنة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لنشره.