كشفت دار الإفتاء المصرية، حكم حصول الزوج على جزء من راتب زوجته العاملة، حيث ورد سؤال إلى الدار قال فيه صاحبه ” زوجتي تعمل مدرسة وأُعِيرَت للعمل. فهل من حقي أن أطالب زوجتي بالحصول على شيءٍ من مالها بسبب إعارتها، أو أنها تتمتع بالاستقلال والشخصية في مالها؟”.
وردت الإفتاء على تساؤل الزوج من خلال صفحتها الرسمية على الفيسبوك بقولها: “المرأة المتزوجة في الإسلام لها شخصيتها المدنية الكاملة، وثروتها الخاصة المستقلة عن شخصية زوجها؛ إذ لكلٍّ منهما ذمته المالية المستقلة، فلا شأن لها بما يكسبه الزوج أو بدخله، وكذلك لا شأن للزوج بثروة زوجته أو بدخلها، وبناءً على ذلك: لا يجوز للزوج أن يأخذ شيئًا مما اكتسبته زوجته من عملها؛ إذ إنَّه أصبح ملكًا لها تتصرف فيه بحريتها الكاملة، إلا إذا أعطته تطوعًا وتبرعًا من قبلها فلا بأس من ذلك، إذا أرادت هي أن تعاونه في تكاليف المعيشة برضاها وتبرعًا منها فلا بأس من ذلك أيضًا، وبهذا عُلِم الجواب عمَّا جاء بالسؤال”.
الذمة المالية للزوجة
وقال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الزوجة لها ذمة مالية خاصة ومن حقها عدم إبلاغ زوجها براتبها وأموالها وهي ذمة مستقلة ولا يجوز للزوج معرفتها، مضيفا أن الحياة الزوجية لابد أن تكون مبنية على المودة والرحمة، والنفقة تكون واجبة على الرجل.
وورد للإفتاء سؤال آخر يقول صاحبه: “ما هو أثر الزواج على الحقوق المالية للزوجين وشرعية استقلال الذمة المالية للزوج عن الذمة المالية للزوجة”، حيث قالت الدار في ردها ” من المقرر شرعًا أن للزوج ذمةً مالية مستقلة عن زوجته، وأن للزوجة كذلك ذمة مالية مستقلة عن زوجها؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بماله مِن والدِه ووَلَدِه والناسِ أَجمَعِينَ» رواه الدراقطني في “سننه”، ولا تأثير لعقد الزواج على ذمَّتَي الزوجَين المالية بالاندماج الكلي أو الجزئي”.