انتشر قانون التصالح والحديث عنه انتشار النار في الهشيم، بسبب ما أحدثه من بلبلة وقلق، في كل فئات المجتمع، ولكن على الأخص أزعج المختصين بالبناء من مقاولين وأصحاب أ{اضي ومشاريع بنائية، حيث حظى هذا القانون الصادر مؤخرًا وهو رقم 17 عن عام 2019م عن قيم الصلح عن بعض المخالفات البنائية، ويؤدي إلى تقنين الأوضاع، وهذا القانون تعّدل إلى قانون رقم 1 لعام 2020م، حظى بكثير من الاهتمام حاليًا لأنه يحدد بالفعل مصائر الناس في المحافظات ومصائر أراضيهم ومنازلهم.
الفئات المستثناة في قانون التصالح المسموح لها بالصلح رغم البناء المخالف بخارج الأحيزة العمرانية
لاقى القانون كثير من اهتمام المواطنين بأرض الواقع، خاصةً بعد تقديم الحكومة الآن مجموعة من الإجراءات المسهلة بالفترة الأخيرة لتقديم طلبات الصلح، لذلك أقبل الكثير من الناس إلى مقرات تقديم الطلبات للصلح لكي يطمأنوا على منازلهم من الإزالة، التي لا يعلم مداها أحد.
نص القانون بصراحة واضحة على حظر إجراء التصالح للمباني اليت في خارج الأحوزة العمرانية، ولكنه استثنى 3 حالات من الحظر، وهي:
الحالة الأولى:
- هي عبارة عن البناء ضمن الحالات التي وردت فـي نص المادة الثانية لإصدار مواد قانون البناء؛
- القانون الصادر عن رقم 119 بعام 2008م
الحالة الثانية:
- يستثنى كافة البناءات والمشروعات الحكومية ومثلها الخدمية. وأيضًا المشروعات اليت تؤدي إلى النفع العام
الحالة الثالثة:
- يستثنى المباني في الكتل السكنية وهي المتاخمة لمكان الأحوزة العمرانية في القرى وفي المدن
- المقصود بهذا هو المباني المكتملة البناء وهي المباني المتمتعه بوجود المرافق؛
- والتي هي المأهولة بالسكان والتي أقيمت على مساحات فقدت فيها كل مقومات الزراعة
- ويأتي هذا وفقًا للتصوير الجوي للأراضي المبني عليها الذي كان بتاريخ 22/7/2017
- وهي يصدر بما يرد عنها من تحديد قرار عن لجنة الأحوزة العمرانية
- اللجنة المشكلة بواسطة قرار من قبل معالي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة
الحالات المحظورة من قانون التصالح مهما حدث
- يحظر التصالح في الأعمال المخلة بأية من السلامة الإنشائية للبناء
- أي بناء تعدى على خطوط التنظيم المعتمدة بالقوانين المنظمة
- بحظر الصلح مع المخالفات للمباني وللمنشآت التي هي ذات الطراز المعماري المتميز الفريد
- حظر الصلح لالمخالفات التي تتعلق بتعديها لقيود الارتفاع المقررة بالطيران المدني وتجاوزت لمتطلبات شئون الدفاع عن البلاد
- حظر التصالح مع البناء فوق الأراضى المملوكة للدولة
- أي البناء في الأراضى الخاضعة إلى قانون حماية الآثار أو إلى حماية نهر النيل ـ الحرم النهري للنيل
- الحظر على أية تغيير حدث في الاستخدام للمناطق الصادر لها مخططات معتمدة وتفصيلية لدى الجهة الإدارية إلا لو وافقت الجهة الإدارية عليها
- الحظر على البناء في خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة