أعلنت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية وذلك برئاسة القاضي محمد عيد محجوب، رئيس محكمة النقض، عن مبدأ قضائي جديد يؤكد أنه من 27 مارس 1997 لا يستمر عقد الإيجار بموت أحد الطرفين من أصحاب حق البقاء في العين المؤجرة إلا لمرة واحدة وذلك لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي وليس ورثة ورثته حتى ولو كانوا أقرباء له من الدرجة الثانية بمعنى أنه لو مات أحد من هؤلاء المستفيدين لا يستمر العقد لصالح أي أحد من ورثته.
السبب وراء هذا المبدأ الجديد
كان ذلك الحكم الذي صدر في 22 مارس 2023 في الطعن رقم 12125 لسنة 79 قضائية، حيث كانت القضية تتعلق في أن المطعون ضدهم قاموا بإقامة دعوى على الطاعنين رقم 5792 لسنة 2002 بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1 نوفمبر 1961 وتسليمه على سند من أنه بموجب العقد استأجر جد الطاعنين من مورث المطعون ضدهم محل لبيع الأحذية وبعد وفاته عام 1995 امتد عقد الإيجار إلى نجله وهو مورث الطاعنين في ذات النشاط حتى توفي عام 2002 وأصبح وضع يد الطاعنين دون سند قانوني وامتنعوا عن تسليم العين المؤجرة رغم إنذارهم فقاموا بإقامة الدعوى وقضت محكمة أول درجة بإنهاء عقد الإيجار، وأيدت محكمة المستأنف الحُكم.
هذا وقد نصت المادة الأولى على تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك بأن يتم استبداله بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 وذلك بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي أو مهني فلا ينتهي العقد بموت المستأجر بل ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في نفس النشاط الي كان يمارسه وفقاً للعقد أزواجًا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثأ من قرب وبلغ كما يتساوى في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم.