صدرت اللائحة التنفيذية للخدمة المدنية منذ أيام، وفوجئ الموظفون بمادة تهدد الكثير من العاملين بالهيئات والمؤسسات الحكومية، بل ربما من لا يعرفونها، يذهب الموظف إلى عمله، فيفاجئ بأنه تم إنهاء خدمته حيث إن هذه المادة بصيغتها الموجودة الحالية لم تكن كما هي الآن منذ عشرات السنين، لذا رأي العديد من الموطنين ضرورة إبلاغ مجلس الوزراء والنواب لتعديل هذه المادة والتي تعد أخطر مادة باللائحة التنفيذية للقانون 81 لسنة 2016 على حد وصفهم.
وجه منتدي التوجيه المالي والإداري، بلاغاً الي مجلس الوزراء ونواب البرلمان ضد إلغاء مادة وجوب انذار الموظف المنقطع قبل انهاء الخدمة، حيث نشر جمال علام مدير إدارة التوجيه المالي والإداري سابقاً عبر موقع التواصل الاجتماعي، موضحاً خطورة هذه المادة وواصفاً ضرورة عودة مادة انذار الموظف بأنه رحمة بجموع العاملين بالحكومة حيث يكون هو الاعتدال، وتساءل علام كيف يتم الغاء المادة الخاصة بوجوب انذار الموظف قبل انهاء الخدمة، وقال نرفع ذلك المطلب الي رئيس مجلس الوزراء بضرورة اعادة هذه المادة التي كانت اساسا في القوانين الحكومية من عشرات السنين.
ووجه علام حديثه إلى نواب البرلمان قائلاً رسالة هامة الي السادة أعضاء مجلس النواب هل قرأتم اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، يا من وقفتم موقفاً مشرفاً ورفضتم القرار بقوة القانون رقم 18 لسنة 2015.
وأضاف علام نوجه نداء الي المتخصصين، في القانون ليتداركوا هذا التطور والذي وصفة بالخطير في العلاقة بين الموظف والحكومة وإلغاء هذه المادة التي كانت أساساً في القانون 47 لسنة 78 والقرار بقوة القانون 18 لسنة 2015 رحمة بجموع العاملين بالقطاعات الحكومية.
أنهاء الخدمة للموظف المنقطع في اللائحة التنفيذية للقانون 81 لسنة 2016وتنصف المادة المشار إليها وهي المادة 176 من اللائحة التنفيذية للخدمة المدنية:
إذا إنقطع عن عمله بدون إذن خمسة عشرة يوماً متتالية ولم يقدم خلال الخمسة عشرة يوماً التالية، ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول، أو إذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة ولو عوقب تأديبياً عن مدد الانقطاع غير المتصل يجب على السلطة المختصة، أو من تفوضه إنهاء خدمته من تاريخ إنقطاعه المتصل عن العمل أو من اليوم التالي لاكتمال إنقطاعه الغير متصل
إنهاء خدمة الموظف في قانون 47/78 العاملين المدنيين بالدولة
واذا نظرنا إلى قانون العاملين المدنيين بالدولة السابق رقم 47 لسنة 1978، نجد أنه تضمن تعيين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في حالة انقطاعه خمسة عشر يوماً وعشرة أيام في حالة انقطاعه ثلاثين يوماً.
حيث نصت المادة 98 من الفصل الثاني عشر والذي يتناول إنهاء الخدمة من قانون العاملين المدنيين بالدولة السابق رقم 47 لسنة 1978 في فقرتيه الاولي والثانية:-
إنهاء الخدمة للموظف المنقطع في القانون47 لسنة 1978يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالات الآتية:
( 1) إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يُقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول وفي هذه الحالة يجوز للسلطة المختصة أن تقرر عدم حرمانه عن مدة الانقطاع إذا كان له رصيد من الإجازات يسمح بذلك وألا وجب حرمانه من أجره عن هذه المدة فإذا لم يقدم العامل أسباباً تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.
( 2) إذا انقطع عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة.
و في هذه الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في الحالة الأولى وعشرة أيام في الحالة الثانية.
إنهاء الخدمة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 2015
أما في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية السابق رقم 18 لسنة 2015 تناولته المواد 176، 177 وكانت تنصف على الآتي:-
المادة 176
اذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن خمسة عشر يوماً متتالية، ولم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول، أو إذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة، يجب على السلطة المختصة أو من تفوضه إنهاء خدمته من تاريخ انقطاعه عن العمل، من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة.
المادة 177
لا يجوز إنهاء خدمة الموظف في الحالتين المنصوص عليهما في المادة السابقة، قبل أن توجه إليه إدارة الموارد البشرية إنذاراً كتابياً على آخر عنوان ثابت بملف خدمته بالتنبيه عليه صراحة بالعودة إلى العمل وإلا انتهت خدمته.
ويوجه الإنذار إلى الموظف بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام متصلة أو عشرة أيام منفصلة ويعد إخلال الموظف المختص بأحكام هذه المادة إخلالا جسيماً بواجبات وظيفته يوجب المساءلة التأديبية.
وبذلك كان القانونين السابقين المشار إليهما يوجبان ضرورة إنذار الموظف في حالة الإنقطاع قبل إنهاء خدمته سواء أكان متصلاً 15 يوماً أو منفصلاً 30 يوماً.
إنهاء الخدمة في القانون 18 لسنة 2015إنهاء الخدمة في القانون 18 لسنة 2015