قال الدكتور عبدالله حسن، المتحدث بإسم وزارة الأوقاف المصرية، أن قرار منع وضع أي صناديق خاصة بتلقي تبرعات من الأهالي في المساجد، ومنع تلقي أي أموال نقدية بغير طريق الدفع غير النقدي بالحسابات البنكية الرسمية التي تم الإعلان عنها، سواء الخاصة بالحسابات المركزية أو حساب مجلس إدارة المسجد المعتمد من قبل الأوقاف، مشيرًا إلى أن القرار يشمل جميع المساجد المضمومة للأوقاف ضمًا كليًا (المساجد الحكومية)، والمساجد المضمومة ضمًا دعويًا (المساجد الأهلية)، فضلًا عن الزوايا والمصليات ومصليات النساء وملحقات المساجد وكذلك المساجد تحت الإنشاء، وكل ما يتصل بالمسجد من مرافق وملحقاته، ويستثنى من ذلك مساجد النذور التي سوف يصدر قرارًا بتحديدها وعدد الصناديق بها وأماكن وضعها.
أصدر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تنبيهًا مشددًا على أئمة المساجد وجميع العاملين بالأوقاف، بعدم تلقي أي مبالغ نقدية تحت أي مسمى، موضحًا أنه على الراغبين من أهل الفضل في التبرع أن يقوموا بإيداع تلك المبالغ، سواء كانت لعمارة المساجد أو الأضرحة أو بهدف البر وخدمة المجتمع، في الحسابات الرسمية المحددة من قبل الوزارة، موضحًا أن جميع الصناديق القائمة الآن في العديد من المساجد سوف يتم رفعها فورًا، وأن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية.
الحسابات الرسمية لتلقي التبرعات
وبدأ التساؤل من أهل الخير عن الطريقة التي من المقرر أن يتبعوها حال رغبتهم بالتبرع بمبلغ مالي في أحد مصارف الخير، ببناء المساجد أو التنمية المجتمعية، فقد أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، أنه تم إضافة الحسابين البنكيين التاليين بالبنك المركزي، والتي يتسنى للجميع أن يقوموا بوضع أموال التبرع بها وهي:
- حساب صندوق عمارة المساجد والأضرحة بالبنك المركزي المصري وجميع فروعه رقم ( 9/80274/450/9).
- حساب تبرعات البر وخدمة المجتمع بالبنك المركزي المصري رقم (9/78899/450/9).
وأوضحت الوزارة في بيانها أنها تدرس مع بعض البنوك وسائل أكثر يسرًا للراغبين من أهل الفضل التبرع من خلالها بوسائل الدفع غير النقدي، وسوف يتم الإعلان عن ذلك فور التوصل إلى آليات تطبيقه.
10 أيام مهلة لرفع الصناديق
وشددت الوزارة في بيانها على أنها في نهاية المدة المحددة بعشرة أيام لرفع الصناديق ستتعامل بمنتهى الحزم مع المخالفين، سواء كان المخالفين تابعين لوزارة أو الأوقاف أو غير تابعين، واعتبار المخالفة تقع تحت طائلة القانون لجمع الأموال خارج الأُطر القانونية، وسوف يتم تحرير محضر لمن يخالف القرار بمعرفة اللجان المعتمدة بكل مديرية تابعة للوزارة.