التنظيم والإدارة: صرف الحوافز والأجر كامل بدون التقيد بعدد توقيعات| التطبيق للخاضعين لقانون الخدمة المدنية
أرسلت إدارة الخدمة المدنية التابعة لمديرية التنظيم والإدارة، خطاباً إلى مدير عام مستشفى الصحة النفسية بسوهاج، أشارت فيه إلى الكتاب الوارد إليها رقم 280 المؤرخ 17/7/2017 والمقيد بالإدارة 481325 في 25/7/2017 بشأن الإفادة عن مدي صحة صرف الحوافز والأجر الكامل للموظف بدون التقيد بعدد التوقيعات الشهرية سواء 20 توقيعاً أو عشر توقيعات، وذلك في ضوء نصف المادة 136 من اللائحة التنفيذية لقانون 81/2016، ومن المعروف أن قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية لا تسري أحكامه على هذه الجهة الحكومية مرسلة الخطاب فقط، ولكن على الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية إدارياً.
موضوعات متعلقة..
للموظفين..الحصول على هذه الإجازة وصرف المرتب كاملاً |طبقاً لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية
كشفت إدارة الخدمة المدنية في هذا الخطاب والذي انفردت نجوم مصرية بنشره، بأن أحقية الموظف في صرف الحوافز والأجر الكامل للموظف بدون التقيد بعدد التوقيعات الشهرية سواء 20 توقيعاً أو عشر توقيعات، تحكمه نصف المادة 136من اللائحة التنفيذية لقانون 81/2016 والتي تنصف:-
“على إدارة الموارد البشرية خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من بداية كل سنة أن تخطر كل موظف على النموذج المعد لذلك بما تبقى من رصيد إجازته الاعتيادية الذي تكون قبل العمل بالقانون، ورصيد إجازته المرحلة من كل سنة على حدة من السنوات الثلاث السابقة، ورصيد إجازته الاعتيادية المستحقة عن السنة الحالية، ويجوز للموظف أن يحصل على إجازته الاعتيادية المستحقة عن السنة المالية مضافا إليها ستون يوما من الرصيد السابق دون أن يؤثر ذلك في جميع الأحوال على كامل الأجر المستحق له، سوءا حصل على الإجازة أو على فترات طوال السنة”.
وكشفت إدارة الخدمة المدنية، طبقاً لما تقدم، فإن الموظف يستحق أجره طبقاً للنصف المشار إلية، في حالة إذا حصل على رصيد إجازاته الاعتيادية عن السنة المالية بالإضافة إلى ستون يوما من الرصيد إجازاته الاعتيادية السابقة، سواء حصل على الاجازة مرة واحدة أو على فترات طوال السنة، ودون التقيد بعدد توقيعات خلال الشهر.
الجدير بالذكر أن بعض النشطاء طالبوا بوجوب عدم اشتراط توقيع الموظف 18 او20 لأن قانون الخدمة المدنية أوجب على الموظف التقدم بالطلب للقيام بالإجازة، وكان سابقاً بالاختيار في القانون السابق 47 لسنة 1978.
حيث تنصف المادة (50) من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، “يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، وفي حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.. الخ”.