الهجرة توضح حقيقة حظر بيع سيارات المغتربين المستوردة من الخارج

زفت الحكومة المصرية بشرى سارة لإعفاء سيارات المصريين في الخارج من الضرائب والجمارك وكل المصروفات الجمركية مقابل إيداع وديعة دولارية في البنوك المصرية بقيمة رسوم الجمارك والضرائب لمدة 5 سنوات ويحصل على هذه الوديعة بسعر صرف ما بعد فك الوديعة.

قانون استيراد السيارات للمغتربين لا يحظر بيعها

ويخشى العديد من المواطنين عدم بيع السيارة داخل البلاد إذا ما قرر الفرد شراء مركبة أخرى، لتخرج وزيرة الدولة للهجرة سها جندي وتؤكد أن قانون استيراد السيارات للمغتربين لا يحظر بيعها مؤكدة أن هذا القرار يحقق أهم مطالب المصريين بالخارج  وأن الإعفاء في مقابل وضع هذه القيمة بالعملة الأجنبية على شكل وديعة، ويحصل عليها الفرد بالجنيه المصري بعد مرور 5 سنوات بسعر العملة الأجنبية وقتها.

صورة 1
الهجرة توضح حقيقة حظر بيع سيارات المغتربين المستوردة من الخارج

قيمة الوديعة تُحدَّد بقيمة التكلفة

وذكرت وزيرة الهجرة أن قيمة الوديعة تحدد بقيمة التكلفة التي يدفعها المصري في الخارج رسوم ضريبية وجمركية على سيارته، وذكرت وزيرة الهجرة أن قرار مجلس الوزراء لمشروع قانون بإعفاء سيارات المصريين في الخارج من الضرائب والجمارك يحقق مطالب المصريين بالخارج.

إعفاء سيارات المصريين في الخارج من الضرائب والجمارك

وذكرت أن الحصول على الإعفاء يكون في مقابل وضع القيمة بالعملة الأجنبية على نظام وديعة يتم صرفها بعد 5 سنوات بالعملة المحلية وسعر القيمة الأجنبية في وقتها، وفي فيديو لها نشرت الوزارة أن مشروع القانون يسرى على جميع المصريين في الخارج بدون أى شروط لأن يكون أمضى فترة زمنية محددة بالخارج، ويمكن للفرد شراء سيارة بشكل شخصي أو أى أفراد من أسرته أكبر من 16 سنة بشرط وجود حساب بنكي مر عليه 3 أشهر.

لكن من الضروري أن يكون الفرد يبلغ من العمر 16 سنة وأن يمتلك حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه 3 أشهر، ويستثنى من هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه.


قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد


جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2024 لشركة نجوم مصرية®، جميع الحقوق محفوظة.