قامت “المحكمة الإدارية العليا” بمجلس الدولة، بمعاقبة ممرض بمستشفى الصحة النفسية “ببنها”، بتأجيل الترقيه المستحقة له، لمدة سنتين، لقيامه بتصوير المرضى النفسيين بكاميرة الهاتف المحمول الخاص به، أثناء وجوده بالمشفى، وقام “الممرض” بتصوير المرضى أثناء ضرب الممرضين الذين يعملون معه في المشفى للمرضى النفسيين، مما ترتب عليه بعض الكدمات في وجوه المرضى النفسيين، وقام بنشر الفيديو الذي ققام بتصويره أثناء عملية الضرب على “اليوتيوب”، وقام بإبتزاز زملائه، وتهديدهم بدفع مبالغ مالية، حتى لا يقوم بفضحهم، وكانت صيغة دفع هذه المبالغ عن طريق وصولات الأمانة على بياض.
وقد كان الحكم صادراً عن طريق رئاسة المستشار “عادل بريك” رئيس مجلس الدولة، وكام معه سيادة المستشارين “سيد سلطان” والدكتور “محمد عبد الوهاب”، و”نبيل عطالله”، و”شعبان عبد العزيز” نواب رئيس مجلس الدولة.
وقد قامت “المحكمة الإدارية العليا” بالتأكيد على أن للمريض النفسي حق عدم إفشاء معلومات ملفه الطبي، وقامت أيضاً بالتأكيد على أنه يجب على العاملين بالمصحات النفسية، إحترام وثيقة الأمم المتحدة، التي تعمل على حماية المصابين بعلل نفسي، الصادرة عام 1991، وأكدت بأن الخروج عليها يعد مخالفة وظيفية يتم العقاب عليها.
وأوضحت المحكمة أن مصر من أوائل الدول في العالم التي قامت على توفير الرعاية الصحية والنفسية للمرضى، وعدم إفشاء تقاريرهم الطبية، منذ عام 1944، التي صدر فيها قانون رقم 141 بشأن حجز المصابين بالأمراض العقلية.